إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا logo       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به)
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
326008 مشاهدة print word pdf
line-top
ما تصح فيه الشفعة


وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم؛ لحديث جابر رضي الله عنه: قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- بالشفعة في كل ما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة متفق عليه .


قوله: (وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم):
أي: أن الشفعة تكون في العقار الذي لم يقسم، فلا يحتاج إليها في المنقولات؛ لأن الضرر فيها قليل، أو لا ضرر فيها.
فإذا كان بينهما- مثلا- سيف، والاشتراك في السيف ليس فيه ضرر، فيصح أن يبيع نصفه ويبقى بينهما، بخلاف العقار الذي لم يقسم، وكذلك ما يقسم، فإذا كان بينهما كيس، فباع أحدهما نصفه، فلا شفعة فيه؛ لأنه يمكن أن يقسم بالصاع أو بالكيلو، ويأخذ كل منهما نصفه، أما إذا كان بينهما دكان صغير مثلا، وكل منهما يحب أن يكون كله له فباع أحدهما نصفه، فصاحبه له الحق في أخذ النصف من مشتريه.
قوله: (لحديث جابر رضي الله عنه: قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ):
يعني: ما دامت الأرض مشاعة فالشفعة باقية، فإذا كانت الأرض مشاعة لك نصفها كله وهو له نصفها كله، فكل الأرض مشاعة بينكما فالشفعة باقية، أما إذا قسمت بأن حدد نصيبك ونصيبه، وحدت بحدود، ورسمت برسوم، ففي هذه الحال ليس هناك شفعة.
فإذا صرفت الطرق فلا شفعة، أما قبل قسمها فإن فيها الشفعة.
لكن إذا كان بينهما مشترك لا يزال لم يقسم، كما لو مثلا قسما الأرض وبقيت البئر لم تقسم يسقي منها هذا ويسقي منها هذا؛ ففي هذه الحال إذا بيعت فله الشفعة، حتى يتمكن من أخذ البئر وأخذ الأرض، ولا يشاركه أحد في هذه البئر، أو مثلا قسمت الأرض وبقيت المساكن المشتركة بينهما لم تقسم، فإنها تثبت الشفعة.
أو مثلا قسم البيت فجعل لهذا باب من الجنوب، والآخر باب من الشمال، ولكن بقي بينهما شيء لا يزال لم يقسم، كغرفة مثلا لم تقسم، ففي هذه الحال الشفعة باقية.

line-bottom