اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
329400 مشاهدة print word pdf
line-top
صفة الظهار

والظهار: أن يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي، ونحوه من ألفاظ
التحريم الصريحة لزوجته. فهو منكر وزور.


ثانيا: الظهار:
قوله: (والظهار: أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي ونحوه... إلخ):
ذكر الله الظهار في قوله: الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ المجادلة: 2 .

إن الذي يحرم امرأته ويشبهـها بأمه، فإنها ليست بأمه، فإن أمه هي التي حملته في بطنها ثم ولدته، فهذه هي التي تحرم عليه، ثم قال: وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ المجادلة: 2 فسماه الله منكرًا وزورًا من القول، فدل على أنه كلام محرم، أي: تحريم امرأته وتشبيهها بأمه.
وقال تعالى: وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ الأحزاب: 4 أي: ليست زوجتك أمّا لك.
فالظهار أن يقول لزوجته: أنت عليّ كظهر أمي، أو يقول: أنت عليّ كفرج أمي، أو يقول: أنت علي مثل أمي.
وقد يشبهها بغير الأم فيقول: أنت علي مثل ابنتي أو مثل أختي، أو نكاحك علي كنكاح خالتي أو عمتي أو بنت أخي أو غيرهن من المحرمات عليه، ومثله إذا قال: أنت محرمة عليّ أو زوجتي حرام عليّ.
وأما إذا قال: علي الحرام، فهذه اللفظة قد اختلف العلماء فيها على أقوال حتى أوصلها بعضهم إلى عشرة أقوال، فمنهم من قال: إنها يمين، ومنهم من قال: إنها طلاق، ومنهم من قال: إنها ظهار، ومنهم من قال: إنها تحريم، ومنهم من فصَّل في ذلك، ولعل الأمر يرجع إلى نيته، فإذا قال: عليه الحرام ونيته تحريم امرأته حسبناه ظهارًا، وإذا قال: عليّ الحرام ونيته تحريم فعل، مثل أن يقول:
علي الحرام لا أركب مع فلان فنيته تحريم الركوب لا تحريم المرأة؛ فإنها يمين وهكذا.

والحاصل: أن هذه الألفاظ ونحوها من ألفاظ التحريم منكر من القول وزور والواجب على الإنسان أن يحفظ لسانه ويملك نفسه عند الغضب حتى لا يقع في مثل هذه الألفاظ وهذه الجمل فتكون عاقبته وخيمة وحينها يندم ولا ينفع الندم.

line-bottom