الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
279247 مشاهدة print word pdf
line-top
تلقي الجلب


ونهيه -صلى الله عليه وسلم- عن تلقي الجلب فقال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشتري منه، فإذا أتى سيده السوق: فهو بالخيار رواه مسلم .


قوله: (ونهيه -صلى الله عليه وسلم- عن تلقي الجلب، فقال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشتري منه، فإذا أتى سيده السوق: فهو بالخيار ).
وفي رواية قال: لا تلقوا الركبان ويراد بهم أهل السلع الذين قدموا لبيعها، فلا يجوز أن تلقاهم قبل أن يصلوا إلى السوق، فتخدعهم وتشتري منهم؛ لأنهم يجهلون السوق، فربما يبيعون السلعة بأرخص من قيمتها، فيكون ذلك خداعا لهم، فمن تلقى أحدهم فاشترى منه، فإنه إذا أتى السوق فهو بالخيار، فإذا تلقاهم أحد واشترى منهم غنما أو أكياسا أو سيارات أو سلعا أو أواني، وهم قد جلبوها ليبيعوها فجاءهم إنسان قبل أن يصلوا إلى المكان الذي تجلب فيه فاشترى منهم، فلما وصلوا السوق وجدوه قد خدعهم وقد باعوا عليه برخص، ففي هذه الحال لهم الخيار، أي: لهم أن ينتزعوا الذي باعوا منه، ويطلبوا السعر المناسب لهم.

line-bottom