اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. logo إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
301873 مشاهدة print word pdf
line-top
من المحرمات مؤقتا المطلقة ثلاثا

وتحرم مطلقته ثلاثًا حتى تنكح زوجًا من غيره، ويطؤها ويفارقها، وتنقضي عدتها.


قوله: ( وتحرم مطلقته ثلاثًا حتى تنكح زوجًا من غيره ويطؤها ويفارقها، وتنقضي عدتها):
لقوله تعالى: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ البقرة: 229 ثم قال بعد ذلك: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ البقرة: 230 أي: فإن طلقها بعد الطلقتين، فالطلاق الرجعي مرتان، فإذا طلق واحدة، جاز له أن يراجعها في العدة أو يتزوجها بعقد جديد بعد العدة، وكذا إذا طلق الثانية جاز له أن يراجعها في العدة أو بعقد جديد بعد انتهاء العدة، وأما إذا طلقها الثالثة فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجًا آخر غيره، وهذا لأجل البعد عن الإضرار.
فقد كانوا في الجاهلية لا يبالي أحدهم أن يضار امرأته فيطلقها، فإذا قاربت أن تنتهي العدة راجعها ثم أمسكها أيامًا، ثم طلقها فإذا مكثت ثم قاربت أن تنتهي عدتها راجعها؛ ولو وصل ذلك إلى عشر طلقات أو عشرون طلقة!! فكان ذلك ضررًا على المرأة، فجعله الله ثلاثًا، وبعد الثالثة ليس له رجعة؛ بل تحرم عليه حتى تنكح زوجًا غيره؛ لأنه إذا عرف أن الثالثة تحرمها عليه أمسك نفسه وأمسك

لسانه، وخاف أنها إذا طلقت وتزوجت غيره لا ترجع إليه، وأن الزوج الذي تزوجها تعجبه ويمسكها وتبقى زوجة له، ويحرم عليها زوجها الأول ويضيع منه أولاده منها؛ فلأجل ذلك حدد له ثلاث طلقات، فإذا طلقها الطلقة الثالثة فلا تحل بعد الثالثة حتى تنكح زوجًا غيره، ثم يفارقها الزوج الثاني أو يموت عنها وتنقضي عدتها.

line-bottom