اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
279191 مشاهدة print word pdf
line-top
تعريف المُدَبَّر

فإن علق عتقه بموته فهو المُدَبَّر، يعتق بموته إذا خرج من الثلث؟ فعن جابر أن رجلاً من الأنصار أعتق غلامًا له عن دبر لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم، وكان عليه دين فأعطاه، وقال: اقض دينك. متفق عليه .


قوله (فإن علق عتقه بموته فهو المُدَبَّر... إلخ):
التدبير هو: أن يقول: إذا مت فإن عبدي حر، وسمي تدبيرًا؛ لأن
الموت دبر الحياة، كأنه يقول: يكون حرًّا دبر حياتي، يعني: بعد حياتي، هذا يسمى مدبرًا، فالمدبر معلق عتقه بالموت.
ويجوز تعليق العتق بغير الموت يعني: بشرط، كأن يقول مثلا: إذا ولد لي مولود ذكر فهذا العبد حر، أو يقول مثلا: إذا شفيت من المرض فهذا العبد حر، أو إذا ربحت في هذه التجارة كذا وكذا، فهذا العبد حر، يصير معلقًا بشرط.
قوله: (يعتق بموته إذا خرج من الثلث؛ فعن جابر... إلخ):
يعني: لو أعتقه في مرض موته فإنه لا يعتق منه إلا بقدر ثلث التركة، كما في حديث عمران بن حصين أن رجلاً عند موته أعتق ستة مماليك ليس عنده مال غيرهم، فدعا بهم النبي -صلى الله عليه وسلم- فجزأهم ثلاثة أقسام ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة؛ وذلك لأنه لا يملك إلا الثلث، وقد تقدم قوله: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم .
فالمدبر لا يعتق إلا إذا خرج من الثلث، ومع ذلك يجوز بيعه قبل الموت، والدليل عليه هذا الحديث، فعن جابر أن رجلاً من الأنصار أعتق غلامًا له عن دبر، لم يكن له مال غيره قال: إذا مت فعبدي حر، فبلغ ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- وذكر له أن عليه دينًا، فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بن النحام بثمانمائة درهم، وكان عليه دين فأعطاه، وقال: اقض دينك دل على أنه يجوز بيعه ولو كان مدبرا.

line-bottom