لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
206562 مشاهدة
تعريف المُدَبَّر

فإن علق عتقه بموته فهو المُدَبَّر، يعتق بموته إذا خرج من الثلث؟ فعن جابر أن رجلاً من الأنصار أعتق غلامًا له عن دبر لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم، وكان عليه دين فأعطاه، وقال: اقض دينك. متفق عليه .


قوله (فإن علق عتقه بموته فهو المُدَبَّر... إلخ):
التدبير هو: أن يقول: إذا مت فإن عبدي حر، وسمي تدبيرًا؛ لأن
الموت دبر الحياة، كأنه يقول: يكون حرًّا دبر حياتي، يعني: بعد حياتي، هذا يسمى مدبرًا، فالمدبر معلق عتقه بالموت.
ويجوز تعليق العتق بغير الموت يعني: بشرط، كأن يقول مثلا: إذا ولد لي مولود ذكر فهذا العبد حر، أو يقول مثلا: إذا شفيت من المرض فهذا العبد حر، أو إذا ربحت في هذه التجارة كذا وكذا، فهذا العبد حر، يصير معلقًا بشرط.
قوله: (يعتق بموته إذا خرج من الثلث؛ فعن جابر... إلخ):
يعني: لو أعتقه في مرض موته فإنه لا يعتق منه إلا بقدر ثلث التركة، كما في حديث عمران بن حصين أن رجلاً عند موته أعتق ستة مماليك ليس عنده مال غيرهم، فدعا بهم النبي -صلى الله عليه وسلم- فجزأهم ثلاثة أقسام ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة؛ وذلك لأنه لا يملك إلا الثلث، وقد تقدم قوله: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم .
فالمدبر لا يعتق إلا إذا خرج من الثلث، ومع ذلك يجوز بيعه قبل الموت، والدليل عليه هذا الحديث، فعن جابر أن رجلاً من الأنصار أعتق غلامًا له عن دبر، لم يكن له مال غيره قال: إذا مت فعبدي حر، فبلغ ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- وذكر له أن عليه دينًا، فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بن النحام بثمانمائة درهم، وكان عليه دين فأعطاه، وقال: اقض دينك دل على أنه يجوز بيعه ولو كان مدبرا.