الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
206384 مشاهدة
ميراث الجدة

وقد جعل النبي -صلى الله عليه وسلم- للجدة السدس، إذا لم يكن دونها أم رواه أبو داود والنسائي .


قوله: (وقد جعل النبي -صلى الله عليه وسلم- للجدة السدس، إذا لم يكن دونها أم):
فإذا وجدت الأم أسقطت الجدة، أما إذا لم يكن هناك أم فإن الجدة ترث السدس فقد روي أن أم الأم جاءت إلى أبي بكر تسأل ميراثها، فسأل الصحابة فقالوا: قضى لها النبي صلى الله عليه وسلم بالسدس هذه أم الأم. ثم في عهد عمر جاءت أم الأب فأعطاها السدس فإذا اجتمعت جدته أم أمه وأم أبيه قسم السدس بينهما، وإن انفردت واحدة فإنها تأخذه بشرط عدم وجود الأم.
وذهب الظاهرية إلى أن الجدة تقوم مقام الأم فترث الثلث بشروطه، ولكن الجمهور على أنها لا ترث إلا السدس.
وكل هؤلاء من الورثة أغلبهم أصحاب فروض لا يرثون إلا بالفرض، إلا الأب كما سيأتي.