اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . logo إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
303851 مشاهدة print word pdf
line-top
طلاق الناسي والمكره

وفي حديث ابن عباس مرفوعا: إن الله وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه رواه ابن ماجه .


قوله: (وفي حديث ابن عباس مرفوعًا: إن الله وضع عن أمتي إلخ):
وفي رواية: رفع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه يستشهد العلماء بهذا الحديث كثيرًا، وفي هذه الرواية ضعف، ولكن له متابعات وشواهد، ويؤيده أيضًا قوله تعالى: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا البقرة: 286 وقوله تعالى: إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ النحل: 106 فهذه الأدلة
تفيد أنه يصدق في الخطأ، فإذا قال لزوجته مثلاَ: أنت طالق، وقال: أخطأت، أردت أن أقول: أنت طاهر، وقامت بذلك قرينة، فإن خطأ اللسان يعفى عنه.
وكذلك إذا تكلم بكلام وهو ناس، فإذا حلف مثلا بالطلاق على عدم فعل شيء ثم نسي وفعل ذلك الشيء وهو ناس، فإنه يعفى عنه على القول بأن الطلاق يقع.
وأما الاستكراه: فإذا أكرهه من هو قادر على تنفيذ ما هدده به، وقال له: إن لم تطلق زوجتك فإني سأقتلك، أو سأقطع لسانك، أو سأحبسك حبسًا مؤبدًا، فاضطر إلى الطلاق خوفًا من الحبس أو القتل وهو يعرف أن الذي أكرهه قادر، كأن يكون له ولاية وله سلطة؛ ففي هذه الحال لا يقع الطلاق مع الإكراه ؛ لأنه مغلوب على أمره.

ومن ذلك ما روي أن رجلاً رأى مكان عسل في وسط جبل له قمة طويلة، فصعد رأس الجبل هو وامرأته وقال: امسكي الحبل حتى أنزل وآخذ من العسل، فلما تدلى نحو باع أو باعين قالت له: إن لم تطلقني سأترك الحبل وألقيك، وعرف أنها صادقة وجادة، فتلفظ بالطلاق، وذهب إلى عمر-رضي الله عنه- وأخبره بالقصة فردها عليه وقال: أنت أملك بها وهي زوجتك؛ لأن هذا شبه إكراه؛ لأنها لو ألقته من قمة الجبل لمات!!

line-bottom