إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
كتــاب البيـــوع
باب الرهن والضمان والكفالة
باب الحجر لفلس أو غيره
باب الصلح
باب الوكالة
الشركة
المساقاة
المزارعة
باب إحياء الموات
باب الجعالة والإجارة
باب اللقطة واللقيط
باب المسابقة والمغالبة
باب الغصب
باب العارية
باب الوديعة
باب الشفعة
باب الوقف
باب الهبة والعطية والوصية
كتــاب المواريــث
- تعريف المواريــث
- آيات المواريث
- تفصيل تقسيم الفروض
- ميراث البنت والأخوات...
- ميراث الإخوة والأخوات لأم
- ميراث الزوج
- ميراث الزوجة
- ميراث الأم
- ميراث الجدة
- ميراث الأب والجد
- أحكام العاصب
- جهات التعصيب
- العول
- مسألة الرد
- ميراث ذوي الأرحام
- من لا وارث له
- الحقوق المتعلقة بالتركة
- أسباب الإرث
- موانع الإرث
- ميراث الحمل والمفقود
- الحث على النكاح وأنه من سنن...
- كيفية اختيار الزوجة
- النظر إلى المخطوبة
- خطبة الرجل على خطبة أخيه
- التصريح بخطبة المعتدة
- التعريض في خطبة البائن...
- الخطبة في عقد النكاح
- الإيجاب والقبول في عقد...
- شروط النكاح
- المحرمات في النكاح
- باب الشروط في النكاح
- باب العيوب في النكاح
- كتـــاب الصـــداق
- باب عشرة الزوجين
الإيلاء
[ باب: الإيلاء والظهار واللعان ]
فالإيلاء: أن يحلف على ترك وطء زوجته أبدًا، أو مدة تزيد على أربعة أشهر.
فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطء، أمر بوطئها، وضربت له أربعة أشهر:
فإن وطئ كفر كفارة يمين، وإن امتنع: ألزم بالطلاق؛ لقوله تعالى: رسم> لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ قرآن> رسم> البقرة: 226، 227 آية> .
[ باب: الإيلاء والظهار واللعان ]
الفقهاء يجعلون لكل واحد من هذه الثلاث بابًا مستقلاً، ولكن المؤلف اختصرها ودمجها في باب واحد، وفيها مسائل كثيرة ولكن اقتصر على المشهور منها.
أولا: الإيلاء رأس>
قوله: (فالإيلاء: أن يحلف على ترك وطء زوجته أبدًا، أو مدة تزيد على أربعة أشهر. فإذا طلبت... إلخ):
فإذا قال: والله لا أطؤها سنة، أو والله لا أطؤها أبدًا، أو والله لا أطؤها حتى ينزل عيسى مثلا، أو حتى تطلع الشمس من مغربها، أو حتى أموت، أو حدد فقال: لا أطؤها ستة أشهر أو ثمانية، أو نحو ذلك؛ فهذا يسمى إيلاء.
وحكمه أنه يؤجل أربعة أشهر فإذا مضت الأربعة الأشهر وطلبت حقها من الوطء ألزم بأحد أمرين: بالكفارة أو الطلاق؛ يكفر ويطأ أو يطلق، يعني: إذا
انقضت الأربعة يقال له: إما أن تفيء وإما أن تطلق، فإذا فاء- أي: رجع- فإنه يلزمه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم كما في الآية أما إذا لج في يمينه فإنه يؤمر بالطلاق أو يطلق عليه الحاكم.
أما إذا سكتت ولم تطالب فالحق لها وقد أسقطته.
والحاصل: أنها إذا طالبت بالوطء فإنه يكفر ويطأ بعد الأربعة أو يطلق، قال تعالى: رسم> لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ قرآن> رسم> أي: يحلفون على ترك وطء نسائهم رسم> تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ قرآن> رسم> أي: انتظار أربعة أشهر رسم> فَإِنْ فَاءُوا قرآن> رسم> أي: رجعوا إلى زوجاتهم وكفروا عن يمينهم رسم> فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ قرآن> رسم> البقرة: 227 آية> ويعودون إلى زوجاتهم رسم> وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ قرآن> رسم> يعني: وإن امتنعوا عن الوطء والرجوع فإن هذا دليل على عدم رغبتهم في زوجاتهم، فعليه في هذه الحالة أن يطلق، فإن امتنع ألزم بالطلاق، ثم قال: رسم> فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ قرآن> رسم> أي: فإن الله يسمع كلامهم.
والحاصل: أن عليهم أن يفعلوا أحد الأمرين: إما الفيئة مع الكفارة وإما الطلاق، أما الاستمرار فإنه ضرر. هذا ما يتعلق بالإيلاء.
مسألة>
كتب ذات صله
جميع الحقوق محفوظة © مؤسسة الشيخ عبدالله الجبرين الخيرية 1443هـ -2022م
اي شئ منشور في المواقع الأخرى وغير منشور في الموقع الرسمي للشيخ لايعتمد عليه ولاتصح نسبته للشيخ مالم يتم الإشارة إلى مصدره في الموقع الرسمي.