تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
235022 مشاهدة
الإيلاء

[ باب: الإيلاء والظهار واللعان ]
فالإيلاء: أن يحلف على ترك وطء زوجته أبدًا، أو مدة تزيد على أربعة أشهر.
فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطء، أمر بوطئها، وضربت له أربعة أشهر:
فإن وطئ كفر كفارة يمين، وإن امتنع: ألزم بالطلاق؛ لقوله تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ البقرة: 226، 227 .


[ باب: الإيلاء والظهار واللعان ]
الفقهاء يجعلون لكل واحد من هذه الثلاث بابًا مستقلاً، ولكن المؤلف اختصرها ودمجها في باب واحد، وفيها مسائل كثيرة ولكن اقتصر على المشهور منها.
أولا: الإيلاء
قوله: (فالإيلاء: أن يحلف على ترك وطء زوجته أبدًا، أو مدة تزيد على أربعة أشهر. فإذا طلبت... إلخ):
فإذا قال: والله لا أطؤها سنة، أو والله لا أطؤها أبدًا، أو والله لا أطؤها حتى ينزل عيسى مثلا، أو حتى تطلع الشمس من مغربها، أو حتى أموت، أو حدد فقال: لا أطؤها ستة أشهر أو ثمانية، أو نحو ذلك؛ فهذا يسمى إيلاء.
وحكمه أنه يؤجل أربعة أشهر فإذا مضت الأربعة الأشهر وطلبت حقها من الوطء ألزم بأحد أمرين: بالكفارة أو الطلاق؛ يكفر ويطأ أو يطلق، يعني: إذا

انقضت الأربعة يقال له: إما أن تفيء وإما أن تطلق، فإذا فاء- أي: رجع- فإنه يلزمه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم كما في الآية أما إذا لج في يمينه فإنه يؤمر بالطلاق أو يطلق عليه الحاكم.
أما إذا سكتت ولم تطالب فالحق لها وقد أسقطته.
والحاصل: أنها إذا طالبت بالوطء فإنه يكفر ويطأ بعد الأربعة أو يطلق، قال تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ أي: يحلفون على ترك وطء نسائهم تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أي: انتظار أربعة أشهر فَإِنْ فَاءُوا أي: رجعوا إلى زوجاتهم وكفروا عن يمينهم فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ البقرة: 227 ويعودون إلى زوجاتهم وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ يعني: وإن امتنعوا عن الوطء والرجوع فإن هذا دليل على عدم رغبتهم في زوجاتهم، فعليه في هذه الحالة أن يطلق، فإن امتنع ألزم بالطلاق، ثم قال: فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أي: فإن الله يسمع كلامهم.
والحاصل: أن عليهم أن يفعلوا أحد الأمرين: إما الفيئة مع الكفارة وإما الطلاق، أما الاستمرار فإنه ضرر. هذا ما يتعلق بالإيلاء.