من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده logo إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
302285 مشاهدة print word pdf
line-top
دية المرأة على النصف من دية الذكر

ودية المرأة على النصف من دية الذكر، إلا فيما دون ثلث الدية فهما سواء.


طعنات ومات منها ولا يدرى من أي طعنة مات، بل يقتلون كلهم لأنهم تعمدوا القتل.
قوله: (ويقاد كل عضو بمثله ... إلخ):
كل عضو من مثله، يعني: العين بالعين، والأنف بالأنف، والسن بالسن، واليد باليد، والرجل بالرجل وأشباه ذلك، كل عضو يقاد بمثله إذا أمكن بلا تعد، يعني: بلا ضرر، فمثلا إذا أردنا أن نقلع العين وخفنا أنها تتسمم فتؤدي إلى الموت فنتوقف عن ذلك، وكذلك إذا أردنا أن نجدع الأنف فلا بد أن يكون من محل محدد حتى لا يحصل التعدي، وكذلك اللسان باللسان والشفة بالشفة إذا أمن التعدي... إلخ.
قوله: (ودية المرأة على النصف من دية الذكر، إلا فيما دون ثلث الدية فهما سواء):
ذكروا أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن سأل بعض علماء أهل المدينة كم دية أصبع المرأة؟ قال: عشر، فقال: كم دية أصبعين؟ قال: عشرون، فقال: كم دية ثلاثة أصابع؟ قال: ثلاثون، فقال: كم دية أربع أصابع؟ قال: عشرون، فقال:
لماذا؟ قال: لأنها تجاوزت ثلث الدية فكانت على النصف من دية الرجل، لأن أربع أصابع من الرجل فيها أربعون ومن المرأة فيها عشرون، وهكذا.

ولهذا يكون دية عينها نصف الدية خمس وعشرون. وذلك أن دية المرأة خمسون من الإبل في الخطأ وشبه العمد على النصف من دية الرجل.
وهكذا في بقية أعضائها كاليد والرجل والعين والأذن واللسان والأنف
ونحوها هي النصف من أعضاء الرجل، فإن كانت أقل من الثلث كالأصبع والأصبعين والثلاثة والسن والأسنان التي ديتها أقل من ثلث الدية، فإنها مثل الرجل، والله أعلم.

line-bottom