الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك logo الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
290421 مشاهدة print word pdf
line-top
دية المرأة على النصف من دية الذكر

ودية المرأة على النصف من دية الذكر، إلا فيما دون ثلث الدية فهما سواء.


طعنات ومات منها ولا يدرى من أي طعنة مات، بل يقتلون كلهم لأنهم تعمدوا القتل.
قوله: (ويقاد كل عضو بمثله ... إلخ):
كل عضو من مثله، يعني: العين بالعين، والأنف بالأنف، والسن بالسن، واليد باليد، والرجل بالرجل وأشباه ذلك، كل عضو يقاد بمثله إذا أمكن بلا تعد، يعني: بلا ضرر، فمثلا إذا أردنا أن نقلع العين وخفنا أنها تتسمم فتؤدي إلى الموت فنتوقف عن ذلك، وكذلك إذا أردنا أن نجدع الأنف فلا بد أن يكون من محل محدد حتى لا يحصل التعدي، وكذلك اللسان باللسان والشفة بالشفة إذا أمن التعدي... إلخ.
قوله: (ودية المرأة على النصف من دية الذكر، إلا فيما دون ثلث الدية فهما سواء):
ذكروا أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن سأل بعض علماء أهل المدينة كم دية أصبع المرأة؟ قال: عشر، فقال: كم دية أصبعين؟ قال: عشرون، فقال: كم دية ثلاثة أصابع؟ قال: ثلاثون، فقال: كم دية أربع أصابع؟ قال: عشرون، فقال:
لماذا؟ قال: لأنها تجاوزت ثلث الدية فكانت على النصف من دية الرجل، لأن أربع أصابع من الرجل فيها أربعون ومن المرأة فيها عشرون، وهكذا.

ولهذا يكون دية عينها نصف الدية خمس وعشرون. وذلك أن دية المرأة خمسون من الإبل في الخطأ وشبه العمد على النصف من دية الرجل.
وهكذا في بقية أعضائها كاليد والرجل والعين والأذن واللسان والأنف
ونحوها هي النصف من أعضاء الرجل، فإن كانت أقل من الثلث كالأصبع والأصبعين والثلاثة والسن والأسنان التي ديتها أقل من ثلث الدية، فإنها مثل الرجل، والله أعلم.

line-bottom