الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه logo الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
301933 مشاهدة print word pdf
line-top
الأشربة المباحة والمحرمة

والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر، فإنه يحرم كثيره وقليله؛ لحديث: كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام .
وإن انقلبت الخمرة خلا حلت.


قوله: ( والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر فإنه يحرم كثيره وقليله، لحديث: (كل مسكر... الخ):
المسكر هو: الذي يغطي العقل؛ بحيث إنه إذا سكر هذي ولم يميز ما أمامه كأنه غطي عقله، ولا يعرف ولا يميز بين هذا وهذا ولا بين ما ينفعه وما يضره، كما هو معروف، فإذا كان هذا الشراب من المسكرات فإنه يحرم قليله وكثيره، يقول صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفَرَق فملء الكف منه حرام الفَرَق: مكيال يسع ثلاثة آصع يقول: لو قدر أنه لا يسكر حتى يشرب من هذا الشراب ثلاثة آصع فإذا شربها سكر فإن ملء الكف منه حرام، وقال صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام .

قوله: (وإن انقلبت الخمرة خلا حلت):
الخمر في الأصل تصنع من التمر، يطبخ حتى يصير خمرًا، أو يلقى في ماء تحت الشمس إلى أن تستحكم حلاوته، وتصنع كذلك من العنب والعسل والشعير.
ثم هذه الخمر قد تتخلل، أي: تنقلب خلا، والخل طاهر ومباح، أي: الخل المعروف، كخل التمر وخل العنب ونحو ذلك، ويتخذ إداما كما في الحديث:
نعم الإدام الخل .
والحاصل: إذا انقلبت الخمر خلاً فإنها تصبح طاهرة ومباحة، وهذا خاص فيما إذا تحولت بفعل الله دون تدخل الإنسان، أما إذا عالجها الإنسان حتى أصبحت خلا فإنها لا تباح، هذا هو الحق في هذه المسألة.
انتهى من الأطعمة التي هي ما سوى الحيوان.

line-bottom