إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. logo اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
302172 مشاهدة print word pdf
line-top
الأشربة المباحة والمحرمة

والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر، فإنه يحرم كثيره وقليله؛ لحديث: كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام .
وإن انقلبت الخمرة خلا حلت.


قوله: ( والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر فإنه يحرم كثيره وقليله، لحديث: (كل مسكر... الخ):
المسكر هو: الذي يغطي العقل؛ بحيث إنه إذا سكر هذي ولم يميز ما أمامه كأنه غطي عقله، ولا يعرف ولا يميز بين هذا وهذا ولا بين ما ينفعه وما يضره، كما هو معروف، فإذا كان هذا الشراب من المسكرات فإنه يحرم قليله وكثيره، يقول صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفَرَق فملء الكف منه حرام الفَرَق: مكيال يسع ثلاثة آصع يقول: لو قدر أنه لا يسكر حتى يشرب من هذا الشراب ثلاثة آصع فإذا شربها سكر فإن ملء الكف منه حرام، وقال صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام .

قوله: (وإن انقلبت الخمرة خلا حلت):
الخمر في الأصل تصنع من التمر، يطبخ حتى يصير خمرًا، أو يلقى في ماء تحت الشمس إلى أن تستحكم حلاوته، وتصنع كذلك من العنب والعسل والشعير.
ثم هذه الخمر قد تتخلل، أي: تنقلب خلا، والخل طاهر ومباح، أي: الخل المعروف، كخل التمر وخل العنب ونحو ذلك، ويتخذ إداما كما في الحديث:
نعم الإدام الخل .
والحاصل: إذا انقلبت الخمر خلاً فإنها تصبح طاهرة ومباحة، وهذا خاص فيما إذا تحولت بفعل الله دون تدخل الإنسان، أما إذا عالجها الإنسان حتى أصبحت خلا فإنها لا تباح، هذا هو الحق في هذه المسألة.
انتهى من الأطعمة التي هي ما سوى الحيوان.

line-bottom