اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
229049 مشاهدة
النظر إلى المخطوبة

وإذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها.


قوله: ( وإذا وقع في قلبه خِطبة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها):
الخِطبة: بكسر الخاء، يعني: طلب المرأة من أهلها، وأما الخُطبة: بضم الخاء فهي خطبة الجمعة والأعياد ونحوها.
وأما الفعل من كلا الكلمتين فهو سواء، يخطب خطبة، ويخطب خطبة.
ورد في حديث المغيرة أن رجلاً قال: يا رسول الله ، إني أريد أن أتزوج امرأة، قال: هلا نظرت إليها، اذهب فانظر إليها؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما .
ويقول جابر: إني خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دفعني إلى نكاحها . يعني: يختبئ لها حتى رأى مثلا وجهها أو رأى يديها أو رأى ساقيها أو نحو ذلك مما رغبه في نكاحها.
قيل: إن ذلك يكون وهو مختبئ ينظر إليها وهي لا تشعر به.
وقيل: إن ذلك يكون في العلانية بأن يطلب من أبيها أو ولي أمرها أن تبرز له لينظر إليها. فعلى أبيها في هذه الحالة أن يجيبه إذا عرف صدق الرغبة من الخاطب ويمكّنه من النظر إلى ما يظهر غالبًا كالوجه واليدين والشعر والقامة والقدمين وما أشبه ذلك، بشرط أن يكون ذلك في غير خلوة، وينتبه إلى أنه قد يتقدم إليه شخص لخطبة ابنته، ولكنه غير صادق الرغبة في الزواج وقصده التفرغ والاطلاع على عورات المسلمين فلا يمكّن من النظر إليها.