اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
301847 مشاهدة print word pdf
line-top
من البينة القرينة الدالة على صدق أحد المتداعيين


ومن البينة: القرينة الدالة على صدق أحد المتداعيين:
مثل أن تكون العين المدعى بها بيد أحدهما، فهي له بيمينه.
ومثل أن يتداعى اثنان مالاً لا يصلح إلا لأحدهما، كتنازع نجار ونحوه بآلة نجارته، ونحوه بآلة حدادة، ونحو ذلك.


قوله: (ومن البينة: القرينة الدالة على صدق أحد المتداعيين: مثل أن تكون العين المدعى بها بيد أحدهما فهي له بيمينه):
هذا تعريف البينة وسميت بذلك لأنها تبين الحق وتدل عليه، فالشهود بينة، والقرائن بينة.
فإذا كانت هذه الناقة مع فلان من الناس منذ أن كانت صغيرة وبيده وهو الذي يحلبها، وهو الذي يركبها، وهو الذي يولدها، وجاء إنسان وقال: هذه ناقتي، فكونها في يده دليل على أنها له، فالأغلب على الظن أنها ملكه.
وكذلك لو جاءك إنسان وادعى على حذائك الذي في رجلك مثلاً، أو
عمامتك التي على رأسك، فإن القرائن تدل على أنه خاطئ، وأنت المصيب؛ لأنها في يدك.
قوله: (ومثل أن يتداعى اثنان مالأ لا يصلح إلا لأحدهما كمنازع نجار ونحوه بآلة نجارة، ونحوه بآلة حدادة، ونحو ذلك):
فلو كان مثلاً عند نجار آلة النجارة كالقدوم الذي يدق به والمنشار الذي يقطع به الخشب وما أشبه ذلك، فإذا جاء إنسان إلى القاضي وقال: هذا المنشار لي ومعروف أنه ليس نجارًا، فإنه يحكم للنجار بهذه الآلة، كذلك الحداد يحكم له

بآلة الحدادة وما أشبهها.

line-bottom