جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. logo الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
302340 مشاهدة print word pdf
line-top
من البينة القرينة الدالة على صدق أحد المتداعيين


ومن البينة: القرينة الدالة على صدق أحد المتداعيين:
مثل أن تكون العين المدعى بها بيد أحدهما، فهي له بيمينه.
ومثل أن يتداعى اثنان مالاً لا يصلح إلا لأحدهما، كتنازع نجار ونحوه بآلة نجارته، ونحوه بآلة حدادة، ونحو ذلك.


قوله: (ومن البينة: القرينة الدالة على صدق أحد المتداعيين: مثل أن تكون العين المدعى بها بيد أحدهما فهي له بيمينه):
هذا تعريف البينة وسميت بذلك لأنها تبين الحق وتدل عليه، فالشهود بينة، والقرائن بينة.
فإذا كانت هذه الناقة مع فلان من الناس منذ أن كانت صغيرة وبيده وهو الذي يحلبها، وهو الذي يركبها، وهو الذي يولدها، وجاء إنسان وقال: هذه ناقتي، فكونها في يده دليل على أنها له، فالأغلب على الظن أنها ملكه.
وكذلك لو جاءك إنسان وادعى على حذائك الذي في رجلك مثلاً، أو
عمامتك التي على رأسك، فإن القرائن تدل على أنه خاطئ، وأنت المصيب؛ لأنها في يدك.
قوله: (ومثل أن يتداعى اثنان مالأ لا يصلح إلا لأحدهما كمنازع نجار ونحوه بآلة نجارة، ونحوه بآلة حدادة، ونحو ذلك):
فلو كان مثلاً عند نجار آلة النجارة كالقدوم الذي يدق به والمنشار الذي يقطع به الخشب وما أشبه ذلك، فإذا جاء إنسان إلى القاضي وقال: هذا المنشار لي ومعروف أنه ليس نجارًا، فإنه يحكم للنجار بهذه الآلة، كذلك الحداد يحكم له

بآلة الحدادة وما أشبهها.

line-bottom