اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
229043 مشاهدة
تعريف الوصية

والوصية: التبرع به بعد الوفاة.
فالجميع داخل في الإحسان والبر.
فالهبة من رأس المال.


قوله: ( والوصية التبرع به بعد الوفاة ):
هكذا عرفها، كأن يقول: إذا مت فأعطوا فلانا من مالي كذا، أو أعطوا فلانا قطعة من أرض قدرها كذا.
قوله: (فالجميع داخل في الإحسان والبر):
يعني: الهبة والعطية والوصية، لكن الوصية أعم، ولأجل ذلك أطال العلماء في الكلام عليها، وجعلوا فيها خمسة أبواب أو ستة، فقالوا: باب الوصايا، ثم قالوا: باب الموصى إليه، ثم قالوا: باب الموصى له، ثم قالوا: باب الموصى به، ثم قالوا: باب الوصية بالأنصباء والأجزاء، وذكروا تحت كل باب أحكامه، ولكن المؤلف اختصرها واقتصر على رءوس أقلام منها.
قوله: (فالهبة من رأس المال):
وذلك لأنها عطية في الحياة.