لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. logo من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
329366 مشاهدة print word pdf
line-top
تعريف الوصية

والوصية: التبرع به بعد الوفاة.
فالجميع داخل في الإحسان والبر.
فالهبة من رأس المال.


قوله: ( والوصية التبرع به بعد الوفاة ):
هكذا عرفها، كأن يقول: إذا مت فأعطوا فلانا من مالي كذا، أو أعطوا فلانا قطعة من أرض قدرها كذا.
قوله: (فالجميع داخل في الإحسان والبر):
يعني: الهبة والعطية والوصية، لكن الوصية أعم، ولأجل ذلك أطال العلماء في الكلام عليها، وجعلوا فيها خمسة أبواب أو ستة، فقالوا: باب الوصايا، ثم قالوا: باب الموصى إليه، ثم قالوا: باب الموصى له، ثم قالوا: باب الموصى به، ثم قالوا: باب الوصية بالأنصباء والأجزاء، وذكروا تحت كل باب أحكامه، ولكن المؤلف اختصرها واقتصر على رءوس أقلام منها.
قوله: (فالهبة من رأس المال):
وذلك لأنها عطية في الحياة.

line-bottom