الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. logo إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
302365 مشاهدة print word pdf
line-top
تَحَمُّل الشهادة

وَتَحَمُّل الشهادة في حقوق الآدميين: فرض كفاية، وأداؤها فرض عين.
ويشترط أن يكون الشاهد عدلاً ظاهرًا وباطنًا.
والعدل هو: من رضيه الناس؛ لقوله تعالى: مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ البقرة: 282 .
ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه: برؤية أو سماع من المشهود عليه، أو استفاضة يحصل بها العلم في الأشياء التي يحتاج فيها إليها، كالأنساب ونحوها.
وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم، قال: على مثلها فاشهد أو دع رواه ابن عدي .


قوله: (وَتَحَمّل الشهادة في حقوق الآدميين: فرض كفاية، وأداؤها فرض عين):
هنا ابتدأ الكلام عن الشهادة وأدائها.
تحمل الشهادة فرض كفاية فإذا جاءك إنسان وقال: أريد أن تذهب تشهد لي على بيع أو على نكاح أو على طلاق، فإن لم يوجد غيرك فيلزمك أن تذهب معه فإن كان يجد غيرك فلا يلزمك، إنما هو فرض كفاية.
أما إذا تحملتها وصرت شاهدًا له ثم طلب منك أن تؤديها فإن أداءها فرض عين، قال تعالى: وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا البقرة: 282 يعني: لا يمتنع الشاهد عن أداء الشهادة بعد أن تحملها، ثم قال: وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ البقرة: 282 وإذا كان عليه ضرر فلا يضار.
قوله: (ويشترط أن يكون الشاهد عدلاً ظاهرًا وباطنًا):
لقوله تعالى: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ الطلاق: 2 وقد تكلم العلماء على العدالة وأطالوا في شروطها وفي القوادح التي في الشهادة، حتى ذكر بعضهم أكثر من مائة قادح يقدح في الشهادة، وأدخلوا في ذلك الإخلال ببعض الأمور العادية.
فالحاصل أن الشاهد لا بد أن يكون عدلاً ظاهرًا وباطنًا، الظاهر في أخلاقه، فإذا كان معروفًا بالصدق، ومحافظًا على الصلوات، ومؤديًا لحقوق الله ومؤديا

لحقوق الناس، ولا يعرف منه الكذب، ولا يعرف منه الظلم، ولا التعدي، فهذا عدل في الظاهر.
والعدل في الباطن بأن لا يعرف منه سرقة ولا اختلاس ولا خيانة في أمانة ولا فجور ولا زنى ولا فواحش ولا معاصٍ، أما إذا عرف منه شيء من ذلك فليس بعدل.
قوله: (والعدل هو: من رضيه الناس، لقوله تعالى: مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ):
ولهذا يمكن للخصم أن يطعن في الشاهد، فيقال: هذا الشاهد شهد ضدك اطعن فيه، فإن طعن فيه بفعل مخالفة ظاهرة كأن يقول مثلاً إنه يشرب الدخان أو إنه حليق اللحية، أو إنه يترك الصلاة أو يتخلف عن الجماعة، فإن ذلك قادح.
قوله: (ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه: برؤية أو سماع من المشهود عليه):
لقوله تعالى: وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا يوسف: 81 حكاية عن إخوة يوسف، فالشاهد لا بد أن يشهد عن علم فلا يشهد بمجرد الظن، فلا بد أن تحصل الرؤية لذلك، فيقول: نعم رأيته يشتري من هذا، رأيته عندما أقبضه وسلمه، رأيته عندما ضربه أو شجه، أو سمعته يقذفه، سمعته يرميه بفاحشة مثلاً، أو سمعته يعترف له بالحق أو ما أشبه ذلك.

قوله: (أو استفاضة يحصل بها العلم في الأشياء التي يحتاج فيها إليها، كالأنساب ونحوها):
الاستفاضة هي: الخبر الذي ينتشر في البلاد ويكون مشتهرًا عند الخاص والعام استفاضة يحصل بها العلم في الأشياء التي يحتاج إليها، كأن يقول: أنا ما رأيته عندما ولدته أمه، ولكن الناس كلهم يقولون: هذا فلان ابن فلانة التي هي زوجة فلان بن فلان، فأشهد بأنه فلان بن فلان وبأنه من القبيلة الفلانية وهذه شهادة بانتشار الخبر فلهم أن يشهدوا بالنسب.
وكذلك إذا اشتهر خبر في البلاد أن فلانًا مثلاً قاتل أو أنه مثلاً مدين بكذا وكذا فله أن يشهد بالشهرة.
قوله: (وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم، قال: على مثلها فاشهد أو دع .
هذا الحديث رواه ابن عدي، وذكره الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام ولكن في إسناده ضعف، وفيه دليل على أن الشاهد لا يشهد إلا بما تحققه وتيقنه مثل رؤيته للشمس التي لا يشك في أنها هي الشمس.

line-bottom