جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
279245 مشاهدة print word pdf
line-top
العول


وإذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة؛ بحيث يسقط بعضهم بعضًا: عالت بقدر فروضهم.
فإذا كان زوج وأم وأخت لغير أم، فأصلها ستة وتعول لثمانية، فإن كان لهم أخ لأم فكذلك.
فإن كانوا اثنين: عالت لتسعة.
فإن كان الأخوات لغير أم ثنتين: عالت إلى عشرة.
وإذا كان بنتان وأم وزوج: عالت من اثنتي عشر إلى ثلاثة عشر.
فإن كان معهم أب: عالت إلى خمسة عشر.
فإن خلف زوجتين وأختين لأم وأختين لغيرها وأم: عالت إلى سبعة عشر.
فإن كان أبوان وابنتان وزوجة: عالت من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين.


قوله: (وإذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة؛ بحيث يسقط بعضهم بعضا عالت بقدر فروضهم):
قد ذكرنا أن العول زيادة في السهام ونقص في الأنصبة، وسببه أن الفروض قد تكثر وكلهم وارثون، ولا يسقط بعضهم بعضًا، فتعول المسألة ويدخل عليهم النقص كلهم؛ فمثلا: إذا كان عندك أخت شقيقة وأخت من الأب وزوج، فالزوج يأخذ النصف؛ ثلاثة، والأخت الشقيقة تأخذ النصف؛ ثلاثة، والأخت من الأب صاحبة فرض تأخذ السدس تكملة الثلثين، ولا تسقط، فتكون المسألة من سبعة أسهم، فنقسم المال من سبعة، فتأخذ الشقيقة ثلاثة أسباع بدلاً عن النصف، ويأخذ الزوج ثلاثة أسباع بدلاً عن النصف، والأخت لأب تأخذ الباقي، وهذا يسمى عولاً.
وكذلك وقع في عهد عمر أن امرأة ماتت ولها زوج وأخت وأم، فالزوج له النصف والأخت لها النصف والأم لها الثلث، فالأم تعول لها المسألة، فنجعل المسألة من ستة، وهي مخرج السهام، فيكون للأخت النصف ثلاثة، وللزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، وهكذا عالت المسألة إلى ثمانية.
كذلك مثلا: لو كان عندنا أختان شقيقتان، لهما الثلثان، وزوج له النصف، وأم لها السدس، فتعول المسألة إلى ثمانية، يعني: الأختين لهما الثلثان، أربعة، والزوج له النصف؛ ثلاثة، هذه سبعة، والأم لها السدس، واحد؛ هذه ثمانية.
فإن لم يكن معنا أم ولكن معنا أختان من الأم، فلهما الثلث، فتكون الأختان الشقيقتان لهما الثلثان، والزوج له النصف، والأختان من الأم لهما الثلث، فتعول المسألة إلى تسعة.
فإذا وجدت معنا الأم عالت إلى عشرة، الزوج له النصف، والأختان لهما الثلثان، والأختان من الأم لهما الثلث، يعني: ثلث الستة، والأم لها السدس، يعني: سدس الستة، أصبحت عشرة.
كذلك إذا كان عندنا زوجة لها الربع، وأختان شقيقتان لهما الثلثان، وأم لها السدس، وأختان من الأم لهما الثلث، فأصل المسألة من اثنى عشر، فالأختان الشقيقتان لهما ثلثا الاثني عشر ثمانية، وعندنا الزوجة لها الربع ثلاثة، هذه أحد عشر، والأم لها السدس اثنان، هذه ثلاثة عشر، الأختان من الأم لهما الثلث، ثلث اثني عشر أربعة، فعالت المسألة من اثني عشر إلى سبعة عشر.
قوله: (فإذا كان زوج وأم وأخت لغير أم: فأصلها ستة وتعول لثمانية):
فأصلها ستة: لأن فيها نصفًا ونصفًا وثلثًا، أصل هذا ستة، نصف الستة:
ثلاثة، ونصف الستة: ثلاثة، وثلث الستة: اثنان؛ فعالت إلى ثمانية.
قوله: (فإن كان لهم أخ لأم فكذلك):
يعني: صار عندنا: زوج وأم وأخت لغير أم وأخ لأم، فيكون للأم سدس؛ لأن الأخ لأم مع الأخت لغير أم حجبا الأم إلى سدس؛ فأصبح عندنا نصفان؛ نصف للأخت لغير أم، ونصف للزوج، وسدسان؛ سدس للأم، وسدس للأخ لأم، فعالت إلى ثمانية.
قوله: (فإن كانوا اثنين: عالت لتسعة):
يعني: صار عندنا: زوج وأم وأخت لغير أم وأخوين لأم، فيكون للزوج النصف، وللأخت لغير الأم النصف، وللأم السدس، وللأخوين لأم الثلث، فتعول إلى تسعة.
قوله: (فإن كان الأخوات لغير أم ثنتين: عالت إلى عشرة):
يعني: يعني صار عندنا: زوج وأم وأختين لغير أم، فيكون للزوج النصف، وللأم النصف، وللأختين الشقيقتين لغير أم الثلثان، فتعول إلى عشرة.
قوله: (وإذا كان بنتان وأم وزوج: عالت من اثنتي عشر إلى ثلاثة عشر):
لأن البنتين لهما الثلثان ثمانية، والأم لها السدس اثنان؛ هذه عشرة، والزوج له الربع ثلاثة، عالت إلى ثلاثة عشر.
قوله: (فإن كان معهم أب: عالت إلى خمسة عشر):
يعني: يعني صار عندنا: بنتان وأم وزوج وأب، فيكون للبنتين الثلثين، وللأم السدس، وللزوج الربع، وللأب أيضا السدس، فإن كان ليس عندنا أب ولا بنات، ولكن عندنا أختان شقيقتان لهما الثلثان ثمانية، وأختان من الأم لهما الثلث أربعة، هذه اثنا عشر، والزوج له الربع ثلاثة؛ هذه خمسة عشر، وأم لها السدس اثنان؛ هذه سبعة عشر.
قوله: (فإن خلف زوجتين وأختين لأم وأختين لغيرها وأم: عالت إلى سبعة عشر:
فإن كان أبوان وابنتان وزوجة: عالت من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين):
وتسمى المنبرية، قالوا: إن عليًّا-رضي الله عنه- سئل عنها وهو على المنبر، فقال: صار الثمن تسعًا، واستمر في خطبته، وصورة ذلك: عندنا بنتان وأبوان وزوجة، فالبنتان لهما الثلثان ستة عشر، والأبوان لهما الثلث؛ سدس وسدس، ثمانية، فاستغرق المال ثلثان وثلث؛ ثمانية وستة عشر أربعة وعشرون، لا شيء يبقى للزوجة، فتعول لها المسألة، تعول بالثمن، فيصير الثمن تسعًا فتصير إلى سبعة وعشرين.
فائدة:
من المعلوم أن أصول المسائل سبعة: أصل اثنين، وأصل ثلاثة، وأصل أربعة، وأصل ستة، وأصل ثمانية، وأصل اثني عشر، وأصل أربعة وعشرين، وهذه تسمى أصول المسائل.
أصل اثنين إذا كان في المسألة نصف؛ أو نصفان فإنها من اثنين، إذا كان مثلا زوج وعم من اثنين، أو زوج وأخت، فللزوج النصف وللأخت النصف.
فإذا كان فيها ثلث فهي من ثلاثة، مثلا أم وعم، الأم لها الثلث، والعم له الباقي، أو ثلث وثلثان، للشقائق الثلثان، والثلث للإخوان من الأم.
فإذا كان فيها ربع وباقي أو ربع ونصف؛ فهي من أربعة، إذا كان عندك مثلا بنت وزوج وعم، فللزوج الربع واحد من أربعة، والبنت لها النصف، والعم له الباقي، والباقي ربع، واحد من أربعة.
وإذا كان فيها ثمن وباقي، أو ثمن ونصف وباقي، فهي من ثمانية، فمثلا زوجة وبنت وعم، فالمسألة من ثمانية، للزوجة واحد؛ هو الثمن، وللبنت

النصف؛ أربعة، وللعم الباقي.
أما أصل ستة وأصل اثني عشر وأصل أربعة وعشرين فمر بنا أنها تعول.

line-bottom