إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. logo لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
303928 مشاهدة print word pdf
line-top
الأشياء التي تصح فيها الوكالة

فهي عقد جائز من الطرفين.
تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها: من حقوق الله: كتفريق الزكاة، والكفارة، ونحوها، ومن حقوق الآدميين: كالعقود والفسوخ، وغيرها.


قوة: (فهي عقد جائز من الطرفين، تدخل في جميع... إلخ):
بمعنى أنه يجوز فسخه، فمتى شاء الموكل عزل الوكيل، ومتى شاء الوكيل عزل نفسه؛ لأنه غالبًا أنه متبرع، فإذا كان الوكيل بأجرة فيسمى حينئذ أجيرا، وإذا كان متبرعا فهو وكيل.
وتدخل الوكالة في كل شيء تصح النيابة فيه سواء من حقوق الله أو حقوق الآدميين، فمن الوكالة التي تصح النيابة فيها من حقوق الله الحج، والوكالة في الحج بأن توكل من يحج عن أبيك أو يحج عن ميتك، فهذه عبادة ومع ذلك تدخلها النيابة، وكذلك تفريق الزكاة فتوكل من يفرق زكاتك.
وكذلك الكفارة فإن كان عليك كفارة إطعام ستين مسكينا أو عشرة مساكين، فإنه يجوز لك أن تعطيها وكيلا يفرقها على المساكين، وتقول: وكلتك بتفريقها.
أما حقوق الآدميين فهي كثيرة فتوكله- مثلا- أن يقبض دينك، أو يحفظ مالك، أو يبيع سلعتك أو يأخذ لك هبة أو يشتري لك سلعة، أو سيارة، أو ما أشبه ذلك، كذلك أيضا العقود والفسوخ، فتوكله مثلا أن يطلق امرأتك أو يزوج ابنتك أو نحو ذلك، فيجوز أن تقول مثلا: أنا غائب وقد وكلتك يا فلان أن تزوج ابنتي إذا جاءك رجل كفء، فيقول للخطيب: زوجتك ابنة موكلي، وكذلك الزوج يقول: وكلتك أن تقبل النكاح لي من فلانة، فيقول الموكل: زوجت موكلك زيدا ابنتي، فيقول الوكيل: قبلت النكاح لموكلي زيد، فذلك يجوز.
وكذلك في الطلاق، فيقول: وكلتك أن تطلق امرأتي في الشهر الفلاني، أو وكلتك أن تراجعها بعد الطلاق، وأشباه ذلك، فهذا معنى قوله (العقود والفسوخ وغيرها).
وكذلك تجوز الوكالة في إقامة الحدود فيقول الحاكم للوكيل: وكلتك أن تقطع يد هذا السارق، أو وكلتك أن تجلد هذا الزاني، أو ترجم هذا الزاني، أو ما أشبه ذلك.

line-bottom