شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
235113 مشاهدة
مصارف الوقف

ويرجع في مصارف الوقف وشروطه إلى شرط الواقف حيث وافق الشرع.


قوله: (ويرجع في مصارف الوقف وشروطه إلى شرط الواقف حيث وافق الشرع):
مصارف الوقف على حسب كلام الواقفة، فإذا قال: يصرف في عمارة المساجد، لم يجز أن يصرف في المقابر، بل يختص بالمساجد، وإذا قال: يصرف للمجاهدين، وقف عليهم ولم يجز أن يصرف للفقراء، وإذا قال: يصرف في فقراء الأقارب، لم يجاوزهم؛ بل يختص بهم، وإذا قال: يصرف على طلبة العلم اختص به طلبة العلم، وإذا قال: يصرف في الكتب اختص بها، فالحاصل أنه يرجع في مصاريف الوقف إلى شرط الواقف إذا وافق الشرع.
أما إذا شرط شرطا لا يوافق الشرع فلا يجوز، وقد ذكرنا مثلا أنه إذا قال: يصرف على الأغاني، أو على الملاهي، أو على قطاع الطريق، أو على قتال المسلمين، أو على كتب الإلحاد والزندقة، فلا يجوز.