عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
248072 مشاهدة
ميراث الإخوة والأخوات لأم

وأن الأخوة لأم والأخوات: للواحد منهم السدس، وللاثنين فأكثر الثلث، يسوى بين ذكورهم وإناثهم.
وأنهم لا يرثون مع الفروع مطلقا، ولا مع الأصول الذكور.
.


قوله: (وأن الأخوة لأم والأخوات للواحد منهم السدس، وللاثنين فكثر الثلث، يسوى بين ذكورهم وإناثهم):
الإخوة من الأم، إن كان واحدا فله السدس، وإن كانوا اثنين أو ثلاثا أو عشرة فلهم الثلث، لا يزيدون عن الثلث، كما قال تعالى: فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ هؤلاء هم الأخوة من الأم، وهذا فرضهم: الذكر كالأنثى لا يفرق بين ذكرهم وأنثاهم، ولكنهم لا يرثون مع الفروع، ولا مع الأصول الذكور، فيسقطهم الابن، والبنت، وابن الابن وإن نزل، وبنت الابن، والأب، والجد، هؤلاء الستة يسقطون أولاد الأم، أما الإخوة والأخوات والأم والجدة فلا يسقطونهم، بل يرثون معهم.
قوله (وأنهم لا يرثون مع الفروع مطلقا، ولا مع الأصول الذكور):
الفروع: المراد بهم الأولاد؛ ذكورا وإناثا، وأولاد البنين دون أولاد البنات فهؤلاء يسقطون الإخوة لأم؛ أما أولاد البنات فلا يسقطون الإخوة لأم.
والأصول: هم الأب والجد، وهم يسقطون الإخوة لأم؛ أما الأم والجدة فلا يسقطون الإخوة لأم.