عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
290509 مشاهدة print word pdf
line-top
الأحكام التي تترتب على فسخ النكاح قبل وبعد الدخول

وإذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر.
وبعده يستقر، ويرجع الزوج على من غرَّه.


قوله: (وإذا وقع الفسخ قبل الدخول: فلا مهر):
أي: له الفسخ إذا ظهر أن فيها عيبًا؛ سواء كان جنونًا، أو برصًا، أو جذامًا، أو مرضًا آخر، كمرض السرطان، أو مرض خفي من الأمراض التي أشرنا إليها، التي لا يقدر الزوج على الوطء معها، وهي أمراض في الرحم أو في الفرج ذكرها الفقهاء كالقرن والرتق والفتق، والفتق هو: انفتاق ما بين المخرجين، والرتق هو:
ضيق الفرج، أي: أن فرجها ملتصق لا يحصل فيه الإيلاج، ومنه قوله تعالى:
أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا الأنبياء: 30 يعني: ملتصقتين.
فالحاصل أن هذه الأمراض إذا وجدها الزوج: فإن كان قبل الدخول بها فلا مهر لها، كأن يتضح قبل الدخول أن فيها برصًا. ثم طلقها، أو أن فيه جذامًا، ثم حصل الفراق، فلا مهر لها.

أما إذا دخل بها فإن مهرها يستقر وتملكه، ولكن يرجع به على من غره؛ سواء كان الذي غره أباها أو أخاها، أو الذي خطبها له ومدحها، وقال: إنها سالمة وليس فيها عيب، ونحوه.
فالحاصل أن العيوب التي ذكروها في النكاح تارة تكون في كلا الزوجين، وتارة تكون في أحدهما.
وقد يقال: إذا وجد فيها عيبا وفيه مثله، كأن يجد فيه برصًا وهو أبرص، فهل لها خيار أو له خيار؛ نعم قد ينفر الإنسان من مرض وهو موجود فيه، يعني: قد يرى أن البرص الذي في غيره أشد من البرص الذي فيه، أو أنه عيب وإن لم يكن عيبًا في نفسه، وهكذا الجذام وما أشبه ذلك. والله أعلم.

line-bottom