لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. logo الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
302094 مشاهدة print word pdf
line-top
تعريف المواريــث



كتاب المواريث
وهي العلم بقسمة التركة بين مستحقيها.


كتاب المواريث
علم الفرائض من أهم العلوم وأجلها ولأجل ذلك أفرد بالتأليف حتى ألفت فيه كتب كبار، من أكبرها كتاب العذب الفائض شرح ألفية الفرائض والألفية ألف بيت كلها تتعلق بالفرائض، إلا أنه ألحق بها الوصايا، ثم شرحت هذه الألفية في كتاب كبير في جزءين وسمي: العذب الفائض .
ثم توسع فيها العلماء وكتبوا فيها، منهم من أطال ومنهم من اختصر، والمؤلف هنا اختصر فيها اختصارا شديدا؛ وذلك لأن القصد معرفة رءوس المسائل دون التوسع فيها.
قوله: (وهي العلم بقسمة التركة بين مستحقيها):
المواريث هي: العلم بقسمة التركة بين مستحقيها، وتسمى بالفرائض؛ لأن الله تعالى قال في آخر الآيات: فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ النساء: 11 فذكر أنها فريضة.
والفرض قالوا في تعريفه: إنه نصيب مقدر، لوارث مخصوص، لا يزيد إلا بالرد, ولا ينقص إلا بالعول.
فقوله: (نصيب مقدر)، يعني: مقدرا من الشرع، كقوله تعالى: فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ النساء: 11 وقوله: لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ النساء: 11 ومثل قوله: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ النساء: 11 ومثل قوله: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ النساء: 12 ومثل قوله: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ النساء: 12 فهذا نصيب مقدر شرعا.
وقوله: ( لوارث مخصوص)؛ للأم أو للزوجة وغيرهم مما ذكروا.
وقوله: ( لا يزيد إلا بالرد)؛ وذلك إذا لم يوجد عصبة فإن الباقي يرد على أهل الفروض بقدر فروضهم.
وقوله: (ولا ينقص بالعول)، العول زيادة في السهام ونقص في الأنصبة، فالوارث- مثلا- يكون له السدس، ولكن لا يأخذ إلا العشر.

line-bottom