لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. logo    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
279146 مشاهدة print word pdf
line-top
تعريف الحد وبيان من يقيمه

كتــاب: الحــدود


لا حد إلا على مكلف عالم ملتزم بالتحريم، ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه، إلا السيد، فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه.


كتاب: الحدود
قوله: (لا حدَّ إلا على مكلف عالم ملتزم بالتحريم):
الحد: عقوبة مقدرة شرعًا على ذنب لتمنع الوقوع في مثله، والذي قدره شرعا هو الله تعالى، والحدود: كالرجم والجلد والقطع والنفي ونحو ذلك.
الحد لا يقام إلا على المكلف وهو: البالغ العاقل، فلا يقام على الصغير، ولا على المجنون، وكذلك أن يكون عالما بالتحريم، فإذا كان لا يعلم التحريم، أي: مثلا لا يعلم أن الزنى حرام، فإنه لا حد عليه، وذلك لأنه لم يعرف الحكم.
قوله: (ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه):
وذلك لأنه عقوبة شرعية فلا يتولى إقامتها إلا الإمام الأعظم أو نائبه كالأمير والقاضي أو من ينوب عنهم، فهو الذي يقطع يد السارق ويرجم الزاني ويجلد القاذف وما أشبهه.
قوله: (إلا السيد، فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه):
السيد: أي سيد العبد، لأن العبيد ليس عليهم رجم فإذا كان عليه خلد الزنا فإنه يقيمه عليه سيده.

line-bottom