الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
302280 مشاهدة print word pdf
line-top
النوع الأول ما يجوز بعوض وغيره


وهي ثلاثة أنواع:
نوع: يجوز بعوض وغيره، وهي: مسابقة الخيل والإبل والسهام.


قوله: (وهي ثلاثة أنواع: نوع يجوز بعوض وغيره. وهي: مسابقة الخيل والإبل والسهام):
هذا هو النوع الأول، وهي المسابقة على الخيل والإبل والسهام وهي جائزة بعوض وغير عوض، وقد ثبت أنه -صلى الله عليه وسلم- سابق على الخيل وكانت الخيل قسمين: قسما مضمرة، وقسما غير مضمرة، فالمضمرة جعل لها اثني عشر ميلا، والميل قريب من اثنين كيلو إلا ربعا، وغير المضمرة جعل لها ميلا واحدا؛ وذلك لأن المضمرة خفيفة وقوية.
والتضمير أنهم يعلفونها حتى تسمن، فإذا سمنت وقويت عضلاتها واكتسبت شحما ضمروها، أي: قطعوا عنها العلف ثلاثة أيام حتى تخف ويخف بطنها، ولكن يبقى جرمها قوي، ثم يعلفوها في اليوم الأخير علفا يسد الجوع حتى إذا سعت كانت خفيفة وقوية، هذه هي المضمرة.
أما غير المضمرة فهي ما كان بخلاف ذلك.
ويجعل للسابق عوض، كأن يقال: من سبق فله مائة أو ألف.
كذلك المسابقة على الإبل وتسمى النجائب، والنجيب هي الذلول المذللة، والمسابقة عليها أيضا تصح بعوض، فيقال: من سبق بعيره أو جمله أو ناقته أولا فله مائة، وللثاني مثلا خمسون، وللثالث أربعون.
وهكذا السهام، فيقال: من أصاب الهدف أولا فله مائة، ثم الثاني له خمسون. وهذه كلها مسابقة نافعة؛ لأن فيها تدربا على الكر والفر والرمي.

line-bottom