تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
204593 مشاهدة
النوع الأول ما يجوز بعوض وغيره


وهي ثلاثة أنواع:
نوع: يجوز بعوض وغيره، وهي: مسابقة الخيل والإبل والسهام.


قوله: (وهي ثلاثة أنواع: نوع يجوز بعوض وغيره. وهي: مسابقة الخيل والإبل والسهام):
هذا هو النوع الأول، وهي المسابقة على الخيل والإبل والسهام وهي جائزة بعوض وغير عوض، وقد ثبت أنه -صلى الله عليه وسلم- سابق على الخيل وكانت الخيل قسمين: قسما مضمرة، وقسما غير مضمرة، فالمضمرة جعل لها اثني عشر ميلا، والميل قريب من اثنين كيلو إلا ربعا، وغير المضمرة جعل لها ميلا واحدا؛ وذلك لأن المضمرة خفيفة وقوية.
والتضمير أنهم يعلفونها حتى تسمن، فإذا سمنت وقويت عضلاتها واكتسبت شحما ضمروها، أي: قطعوا عنها العلف ثلاثة أيام حتى تخف ويخف بطنها، ولكن يبقى جرمها قوي، ثم يعلفوها في اليوم الأخير علفا يسد الجوع حتى إذا سعت كانت خفيفة وقوية، هذه هي المضمرة.
أما غير المضمرة فهي ما كان بخلاف ذلك.
ويجعل للسابق عوض، كأن يقال: من سبق فله مائة أو ألف.
كذلك المسابقة على الإبل وتسمى النجائب، والنجيب هي الذلول المذللة، والمسابقة عليها أيضا تصح بعوض، فيقال: من سبق بعيره أو جمله أو ناقته أولا فله مائة، وللثاني مثلا خمسون، وللثالث أربعون.
وهكذا السهام، فيقال: من أصاب الهدف أولا فله مائة، ثم الثاني له خمسون. وهذه كلها مسابقة نافعة؛ لأن فيها تدربا على الكر والفر والرمي.