لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
283475 مشاهدة print word pdf
line-top
الانتفاع بالرهن

وليس للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر، أو بإذن الشارع، في قوله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته، إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته، إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة رواه البخاري .


قوله (وليس للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر، أو بإذن الشارع، في قوله -صلى الله عليه وسلم- ... الخ):
أي: ليس للراهن الانتفاع بالرهن إلا بإذن المرتهن، فلو قال الراهن: أعطني السيارة أحمل عليها، وهي مرهونة، فقال المرتهن: خذها، ففي هذه الحال ينفك الرهن، فإذا ردها عادت إلى كونها رهنا، فإذا لم يعطك فلا تستعملها ولا تركبها ولا تحمل عليها.
وهذا الحديث المذكور في المتن قد صححه الجماعة؛ لأنه في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة .
وقد اختلف في العمل بهذا الحديث، فعمل به الإمام أحمد وقال: إن الراهن قد ترك هذه الشاة عند المرتهن، فهذه الشاة فيها لبن، وهي بحاجة إلى علف، فالمرتهن يعلفها، فيأخذ لبنها مقابل علفها، فعليه العلف والنفقة وله اللبن، وكذلك إذا كان الرهن بعيرا يحتاج إلى علف، وقال المرتهن: أنا سوف أعلفه وأحمل عليه وأركبه عند الحاجة، فيجوز ذلك على مقتضى هذا الحديث.
أما الأئمة الثلاثة فقالوا: لا يجوز، بل إذا أنفقت عليه فاحسب نفقتك واجعلها دينا، وإذا ركبته فادفع أجرة على ركوبك، وإذا أنفقت على الشاة فاحسب نفقتك عليها واجعلها دينا في ذمة الراهن، وإذا حلبتها فهذا الحلاب تسقطه من دينك ولا يكون لك، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه ومعنى: لا يغلق، أي: لا يذهب عن الراهن، لأنه ملك الراهن فله غنمه فائدته وثمرته ونتيجته، وعليه غرمه إذا فات، فكما أن الرهن إذا كان نخلا فثمرتها رهن معها للراهن، وسقيها على الراهن، والمرتهن يجعلها وثيقة، فإن حصل له دينه وإلا باع النخل، فسقيه على مالكه وهو الراهن، وثمرته كذلك للراهن، والمرتهن جعله وثيقة، فقالوا: كذلك الشاة وكذلك البعير، لا ينتفع منها المرتهن، وإن انتفع به فإنه يحسب أجرته.
والحاصل أن المسألة خلافية، لكن تفرض فيما إذا قدر أن هذه الشاة يضيع لبنها، وهي بحاجة إلى نفقة، ونفقتها مقاربة لقيمة اللبن، وراهنها بعيد لا يمكن أن يأتي كل يوم ويقول: أعطني علفا للشاة، فيقول المرتهن: أعلفها على نفقتي وأحلبها.

line-bottom