شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة logo إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
279266 مشاهدة print word pdf
line-top
تعريف النشوز وحكمه وعلاجه


وإن خاف نشوز امرأته، وظهرت منها قرائن معصيته: وعظها، فإن أصرت هجرها في المضجع، فإن لم ترتدع ضربها ضربًا غير مبرح.
ويمنع من ذلك إن كان مانعًا لحقها.
وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها يعرفان الأمور والجمع والتفريق، يجمعان إن رأيا، بعوض أو غيره، أو يفرقان.
فما فعلا جاز عليهما. والله أعلم.


النشوز:
قوله: (وإن خاف نشوز امرأته، وظهرت منها قرائن معصيته: وعظها):
النشوز هو: العصيان أو الإعراض أو الهجران أو المخالفة أو ما أشبه ذلك.
وهذا مذكور في القرآن، قال الله تعالى في سورة النساء: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا النساء: 34 ثم قال: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا النساء: 35 فإذا خاف نشوزها، يعني: رآها مثلا تتكره صحبته أو تتبرم بأداء حقه ولا تجيبه إلى نفسها إلا مع التثاقل، أو رأى منها مثلا أنها لا تطيعه في خدمته، أو أنها تكثر الخروج، أو إذا خرجت إلى أهلها لا ترجع إليه إلا بعد مشقة وبعد إلحاح وبعد تشدد؛ فمثل هذا يسمى نشوزًا أو مقدمات النشوز فيجب عليه أولا: أن يبدأ بالوعظ فيخوفها من آثار النشوز الذي هو العصيان، فيذكر لها عظم حق الزوج، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها فيذكر لها حق زوجها عليها، ووجوب

طاعتها له، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمرها بأن تطيع زوجها ولا تعصيه، وأخبر بأنها إذا أطاعته فلها كذا، وإذا عصته فعليها كذا وكذا، فهو يعظها ويذكرها بالحقوق لعلها أن تتعظ.
قوله: (فإن أصرت هجرها في المضجع):
فإذا لم ينفع الوعظ فإنه يأتي بالأمر الثاني: وهو الهجران، أي: يهجرها، وقد ذكر العلماء: أنه يهجرها في الكلام ثلاثة أيام لا يكلمها، لعلها أن تلين، ويهجرها في المضجع بأن لا ينام معها، أو إذا نام معها فإنه يوليها ظهره، وينام مع زوجته الأخرى إذا كانت له زوجة أخرى. والمضجع هو: الفراش؛ هذا إذا استطاع ذلك، أما إذا لم يكن له إلا زوجة واحدة ولا يستطيع الصبر؛ عن هجرها في الفراش لحاجته إليها، والمرأة قد تتحمل الصبر؛ لأن المرأة أقوى على الصبر عن زوجها منه عنها، لكن إذا هجرها في الكلام ووعظها فإنه قد يكون مؤثرًا.
قوله: (فإن لم ترتدع ضربها ضربًا غير مبرح):
أي: إن لم ينفعها الوعظ ولا الهجر أتى بالأمر الثالث وهو: الضرب،
فيضربها ضربًا غير شديد، يضربها بيده مثلاً أو بعصًا خفيفة؛ بحيث لا يجرح جلدًا ولا يكسر عظمًا، ولا يضرب في الوجه؛ لأنه ورد النهي عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقبحوا الوجه فإن الله خلق آدم على صورته .

قوله: (ويمنع من ذلك إن كان مانعًا لحقها):
أي: إن كان مانعًا لحقها بأن منعها العشرة ومنعها النفقة ومنعها من الكسوة مثلاً، أو منعها من لين الجانب أو منعها من لين الكلام أو من الخلق الحسن؛ وإذا تعامل معها تخلق بالأخلاق السيئة، فمثل هذا يعتبر هو الخاطئ وهو الذي قد ظلمها، فلها حقها في أن تتمنع منه أو تتبرم عليه.
قوله: (وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها يعرفان الأمور والجمع والتفريق، يجمعان إن رأيا بعوض أو غيره، أو يفرقان، فما فعلا جاز عليهما):
لقوله تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا النساء: 35 فيختار الزوج حكما من أقاربه معروفًا بالعقل والإدراك والنصح والتوجيه والجمع والتفريق، وهي تختار أيضا حكما من أهلها من أحد أقاربها من أهل العقل والتمييز والفهم والإدراك، يجتمعان بالزوجين فيسألانهما عن سبب الخلاف، وماذا ينقم كل منهما على الآخر، فيسألان الزوجة: ماذا تنقمين عليه؟ وماذا تنكرين عليه؟ وماذا رأيت منه وما نوع تقصيره عليك، وأنت أيها الزوج: ماذا أنكرت عليها؟ وما نوع تقصيرها؟ فإذا رأيا بينهما تقاربا حثا كلَّ واحد منهما على التنازل للآخر عن بعض حقه، وأن يسقط ما يراه من الحق الذي له أو عليه، فربما يكون ذلك سببًا في الجمع بينهما، والله تعالى يوفق بينهما إن كان مرادهما وغايتهما الإصلاح.
فإذا فشلت جميع المحاولات واتضح أنه لا فائدة من الإصلاح، ولم يستطيعا الجمع بينهما لنفرة من الزوجة أو الزوج، فليس لهما إلا الفراق.
والفراق هو التفريق بينهما، فإن كانت هي التي كرهته وقالت: لا أريده ولا أرضاه زوجا، قيل لها: أعطه كذا وكذا مما دفع لك وهو يخلي سبيلك، فإذا دفعت له فإنها تبرأ منه وتتخلى.
فإذا كان هو الذي ظلمها، وهو الذي هجرها، وهو الذي أضر بها، والظلم حصل منه، قيل له: طلقها ولا حق لك عليها، أو أعطها ما تستحقه وطلقها، والحاصل أن الحكمين يفرقان أو يجمعان، والتفريق يكون بعوض أو بغير عوض، وأن ذلك جائز لأن الحاكم رضيهما.

line-bottom