إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) logo (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
330311 مشاهدة print word pdf
line-top
عدة غير الحائض

- وإن لم تكن تحيض- كالصغيرة، ومن لم تحض، والآيسة- فعدتها ثلاثة أشهر؛ لقوله تعالى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ الطلاق: 4 .
- فإن كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع ونحوه: انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به.
- وإن ارتفع ولا تدري ما رفعه: انتظرت تسعة أشهر احتياطًا للحمل، ثم اعتدت بثلاثة أشهر .
- وإذا ارتابت بعد انقضاء العدة لظهور أمارات الحمل لم تتزوج حتى تزول الريبة.


قوله: (وإن لم تكن تحيض- كالصغيرة، ومن لم تحض، والآيسة- فعدتها ثلاثة أشهر ... الخ):
الصغيرة هي: التي لم تبلغ سن المحيض، فإذا تزوجها مثلاً وسنها أربعة عشر أو ثلاثة عشر أو خمسة عشر ولكنها ما بدأها الحيض؛- لأن بعض النساء لا تحيض إلا في سن العشرين أو السابعة عشر، وبعضهن يحضن في العاشرة أو الثانية عشر- فالحاصل أنها إذا لم تحض فعدتها ثلاثة أشهر.
وكذلك من لم تحض، فقد يوجد من النساء من لم تحض طول حياتها، وهذه أيضا عدتها ثلاثة أشهر.
وكذلك الآيسة التي انقطع حيضها لكبر، كابنة خمسين أو ستين، فهذه ينقطع عنها الحيض غالبًا، قال تعالى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ الطلاق: 4 اللائي يئسن من المحيض واللائي لم يحضن عدتهن ثلاثة أشهر أي: بدل ثلاث حيض.

والحكمة في العدة للمطلقة بثلاثة أشهر أو بثلاث حيض هي تمكينه من الرجعة إذا كان الطلاق رجعيًا، أو احتياطًا للنكاح حتى لا تتزوج وهي حامل أو نحو ذلك.
قوله: (فإن كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع ونحوه: انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به):
يعني: إذا ارتفع حيضها بسبب إرضاع أو مرض فإنها تنتظر حتى يعود الحيض فتعتد به؛ لأن بعض النساء إذا أرضعت طفلها توقف الحيض وانقلب الدم لبنا فلا تحيض حتى تفطمه، فإذا طلقها وهي ترضع فإنها تبقى في العدة حتى تفطم ولدها ثم يعود لها الحيض فتعتد بثلاث حيض، إذا عرف أنها لا تحيض لأجل الرضاع.
قوله: (وإن ارتفع ولا تدري ما رفعة: انتظرت تسعة أشهر... إلخ):
يعني إن ارتفع ولا تدري ما الذي رفعه، هل هو حمل أو مرض أو غير ذلك؟ لأنها لا تزال شابة لم تبلغ سن الإياس؛ ففي هذه الحال تنتظر تسعة أشهر احتياطا مخافة أن تكون حاملاً، فإذا مضت التسعة الأشهر اعتدت بثلاثة أشهر عدة الإياس.

قوله: (وإذا ارتابت بعد انقضاء العدة... إلخ):
أي: إذا ارتابت وشكت بعد انقضاء العدة وخافت أن يكون بها حمل، فإنها لا تتزوج حتى تتحقق براءة رحمها وتزول الريبة، لأن بعض النساء قد يبقى فيها الحمل مدة طويلة وهذه تسمى بالعوار، فإذا تحققت أنها حامل فلا تتزوج حتى تضعه ولو طالت المدة.

line-bottom