إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
234992 مشاهدة
عدة غير الحائض

- وإن لم تكن تحيض- كالصغيرة، ومن لم تحض، والآيسة- فعدتها ثلاثة أشهر؛ لقوله تعالى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ الطلاق: 4 .
- فإن كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع ونحوه: انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به.
- وإن ارتفع ولا تدري ما رفعه: انتظرت تسعة أشهر احتياطًا للحمل، ثم اعتدت بثلاثة أشهر .
- وإذا ارتابت بعد انقضاء العدة لظهور أمارات الحمل لم تتزوج حتى تزول الريبة.


قوله: (وإن لم تكن تحيض- كالصغيرة، ومن لم تحض، والآيسة- فعدتها ثلاثة أشهر ... الخ):
الصغيرة هي: التي لم تبلغ سن المحيض، فإذا تزوجها مثلاً وسنها أربعة عشر أو ثلاثة عشر أو خمسة عشر ولكنها ما بدأها الحيض؛- لأن بعض النساء لا تحيض إلا في سن العشرين أو السابعة عشر، وبعضهن يحضن في العاشرة أو الثانية عشر- فالحاصل أنها إذا لم تحض فعدتها ثلاثة أشهر.
وكذلك من لم تحض، فقد يوجد من النساء من لم تحض طول حياتها، وهذه أيضا عدتها ثلاثة أشهر.
وكذلك الآيسة التي انقطع حيضها لكبر، كابنة خمسين أو ستين، فهذه ينقطع عنها الحيض غالبًا، قال تعالى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ الطلاق: 4 اللائي يئسن من المحيض واللائي لم يحضن عدتهن ثلاثة أشهر أي: بدل ثلاث حيض.

والحكمة في العدة للمطلقة بثلاثة أشهر أو بثلاث حيض هي تمكينه من الرجعة إذا كان الطلاق رجعيًا، أو احتياطًا للنكاح حتى لا تتزوج وهي حامل أو نحو ذلك.
قوله: (فإن كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع ونحوه: انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به):
يعني: إذا ارتفع حيضها بسبب إرضاع أو مرض فإنها تنتظر حتى يعود الحيض فتعتد به؛ لأن بعض النساء إذا أرضعت طفلها توقف الحيض وانقلب الدم لبنا فلا تحيض حتى تفطمه، فإذا طلقها وهي ترضع فإنها تبقى في العدة حتى تفطم ولدها ثم يعود لها الحيض فتعتد بثلاث حيض، إذا عرف أنها لا تحيض لأجل الرضاع.
قوله: (وإن ارتفع ولا تدري ما رفعة: انتظرت تسعة أشهر... إلخ):
يعني إن ارتفع ولا تدري ما الذي رفعه، هل هو حمل أو مرض أو غير ذلك؟ لأنها لا تزال شابة لم تبلغ سن الإياس؛ ففي هذه الحال تنتظر تسعة أشهر احتياطا مخافة أن تكون حاملاً، فإذا مضت التسعة الأشهر اعتدت بثلاثة أشهر عدة الإياس.

قوله: (وإذا ارتابت بعد انقضاء العدة... إلخ):
أي: إذا ارتابت وشكت بعد انقضاء العدة وخافت أن يكون بها حمل، فإنها لا تتزوج حتى تتحقق براءة رحمها وتزول الريبة، لأن بعض النساء قد يبقى فيها الحمل مدة طويلة وهذه تسمى بالعوار، فإذا تحققت أنها حامل فلا تتزوج حتى تضعه ولو طالت المدة.