عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
302400 مشاهدة print word pdf
line-top
عتقت الزوجة وزوجها رقيق

وإن عتقت وزوجها رقيق خيرت بين المقام معه وفراقه؛ لحديث عائشة الطويل في قصة بريرة: خُيِّرت بريرة على زوجها حين عتقت متفق عليه .


قوله: (وإن عتقت وزوجها رقيق: خيرت... إلخ):
لها الخيار بين البقاء معه أو فراقه، كما في قصة بريرة التي أعتقتها عائشة

رضي الله عنها، فإنها كانت تحت زوج مملوك، يقال له: مغيث، فلما أعتقت خيرت؛ خيرها النبي -صلى الله عليه وسلم- فاختارت نفسها، وكان زوجها يحبها، ولكن قالت:
لا حاجة لي فيه؛ لأنه كان مملوكًا ملكًا كاملاً.
وأما إذا أعتقت وزوجها حر فإنها قد تساوت معه؛ فلا خيار لها، فلا تملك أن تطلب الفسخ. هذا هو القول الصحيح.
والرواية التي فيها أن زوج بريرة حر من رواية الأسود عن عائشة الصحيح أنها خطأ، لأن الذين رووا أنه عبد أكثر من الذين رووا أنه حر.

line-bottom