إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
204529 مشاهدة
عتقت الزوجة وزوجها رقيق

وإن عتقت وزوجها رقيق خيرت بين المقام معه وفراقه؛ لحديث عائشة الطويل في قصة بريرة: خُيِّرت بريرة على زوجها حين عتقت متفق عليه .


قوله: (وإن عتقت وزوجها رقيق: خيرت... إلخ):
لها الخيار بين البقاء معه أو فراقه، كما في قصة بريرة التي أعتقتها عائشة

رضي الله عنها، فإنها كانت تحت زوج مملوك، يقال له: مغيث، فلما أعتقت خيرت؛ خيرها النبي -صلى الله عليه وسلم- فاختارت نفسها، وكان زوجها يحبها، ولكن قالت:
لا حاجة لي فيه؛ لأنه كان مملوكًا ملكًا كاملاً.
وأما إذا أعتقت وزوجها حر فإنها قد تساوت معه؛ فلا خيار لها، فلا تملك أن تطلب الفسخ. هذا هو القول الصحيح.
والرواية التي فيها أن زوج بريرة حر من رواية الأسود عن عائشة الصحيح أنها خطأ، لأن الذين رووا أنه عبد أكثر من الذين رووا أنه حر.