عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
234975 مشاهدة
الشرط الثالث أن يكون العاقد مالكا للشيء أو مأذونا له فيه

[ الشرط الثالث]: وأن يكون العاقد مالكا للشيء، أو مأذونا له فيه.


الشرط الثالث: الملك:
قوله: (وأن يكون العاقد مالكا للشيء، أو مأذونا له فيه):
ومن الشروط أن يكون العاقد مالكا للشيء: ويستوي أن يكون العاقد مالكا أو له عليه ولاية، وهو بالغ عاقل رشيد، فلا يبيع شاة غيره إلا إذا وكله، ولا يبيع عبد غيره إلا إذا وكله، ولا يبيع بيت غيره إلا إذا وكله، فمن باع ملك غيره لم ينعقد ولو رأى أن فيه غبطه، فلو قال: رأيت إنسانا بذل مالا كثيرا فبعته أرضك أو بعته بيتك، فأنا أريد الخير لك، فقال المالك: ما وكلتك بذلك ولا أرضى بالبيع ولا أحبه، بطل البيع، أما إذا قال: قد أجزتك فإنه يجوز، فيتوقف لزوم البيع على إجازة المالك لهذا المتصرف. عليه ولاية، وهو بالغ عاقل رشيد):