تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
205498 مشاهدة
الشرط الثالث أن يكون العاقد مالكا للشيء أو مأذونا له فيه

[ الشرط الثالث]: وأن يكون العاقد مالكا للشيء، أو مأذونا له فيه.


الشرط الثالث: الملك:
قوله: (وأن يكون العاقد مالكا للشيء، أو مأذونا له فيه):
ومن الشروط أن يكون العاقد مالكا للشيء: ويستوي أن يكون العاقد مالكا أو له عليه ولاية، وهو بالغ عاقل رشيد، فلا يبيع شاة غيره إلا إذا وكله، ولا يبيع عبد غيره إلا إذا وكله، ولا يبيع بيت غيره إلا إذا وكله، فمن باع ملك غيره لم ينعقد ولو رأى أن فيه غبطه، فلو قال: رأيت إنسانا بذل مالا كثيرا فبعته أرضك أو بعته بيتك، فأنا أريد الخير لك، فقال المالك: ما وكلتك بذلك ولا أرضى بالبيع ولا أحبه، بطل البيع، أما إذا قال: قد أجزتك فإنه يجوز، فيتوقف لزوم البيع على إجازة المالك لهذا المتصرف. عليه ولاية، وهو بالغ عاقل رشيد):