الإيجاب والقبول في عقد النكاح
ولا يجب إلا: بالإيجاب: وهو اللفظ الصادر من الولي، كقوله: زوجتك، أو أنكحتك.
والقبول. وهو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه، كقوله: قبلت هذا الزواج، أو قبلت، ونحوه.
قوله: (ولا يجب إلا: بالإيجاب: وهو اللفظ الصادر من الولي... إلخ):
لا بد من الإيجاب والقبول وهما من شروط النكاح ؛ الإيجاب من الولي والقبول من الزوج، بخلاف البيع فإنه يصح بالمعاطاة، وأما النكاح فلا بد فيه من
الكلام بالإيجاب.
والإيجاب قيل: إنه لا بد فيه من إحدى اللفظتين: النكاح أو التزويج، كأن يقول: أنكحتك أو زوجتك، وقد اشترط هذا كثير من الفقهاء، وقالوا: إنهما اللفظتان اللتان وردتا في القرآن، فكلمة التزويج جاءت في قوله تعالى:
قُلْ لِأَزْوَاجِكَ الأحزاب: 28 وفي قوله:
زوجناكها الأحزاب:37 ولفظة النكاح جاءت في قوله تعالى:
فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ النساء: 3 وفي قوله:
حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ البقرة:230 فلا بد أن يقول: زوجتك ابنتي، أو يقول: أنكحتك ابنتي، هكذا اشترط بعضهم.
وذهب شيخ الإسلام وغيره إلى أنه يصح بكل لفظة تدل على المعنى، فإذا قال: ملكتك ابنتي فالتمليك معروف أنه يملك منها ما يملك المرء من زوجته، وليس المراد أنه يملكها كما يملك الأمة؛ بل يملكها كما يملك الزوج من زوجته.
وإذا قال مثلا: وهبتك ابنتي وهما يعرفان أن الهبة بمعنى العقد ومعناها: هبة المنافع، كأنه يقول: وهبتك منافع ابنتي، صح ذلك أيضًا.
فالحاصل أنه لا يشترط لفظ التزويج أو النكاح؛ بل إذا قال: وهبتك، أو ملكتك، أو خذ ابنتي حلالا لك، أو أبحت لك نكاحها، أو أبحت لك الاستمتاع بها، أو هي زوجة لك أو هي امرأتك، أو نحو ذلك، كفى ذلك.
والقبول من الزوج أو نائبه، يعني: وكيله، فإذا كان الزوج غائبًا ووكل إنسانًا
فإنه يقبل وكالته.
فإن كان الزوج حاضرًا فإنه يصرح بالقبول؛ فيقول: قبلت هذا الزواج، أو رضيت، أو وافقت، أو أنا قابل، أو موافق، أو أخذتها، أو نحو ذلك من المعاني.
وإذا كان نائبًا يقول: قبلتها لموكلي أو لمنوبي، أو رضيتها زوجة لموكلي، أو ما أشبه ذلك.