الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. logo اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
316977 مشاهدة print word pdf
line-top
الإيجاب والقبول في عقد النكاح


ولا يجب إلا: بالإيجاب: وهو اللفظ الصادر من الولي، كقوله: زوجتك، أو أنكحتك.
والقبول. وهو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه، كقوله: قبلت هذا الزواج، أو قبلت، ونحوه.


قوله: (ولا يجب إلا: بالإيجاب: وهو اللفظ الصادر من الولي... إلخ):
لا بد من الإيجاب والقبول وهما من شروط النكاح ؛ الإيجاب من الولي والقبول من الزوج، بخلاف البيع فإنه يصح بالمعاطاة، وأما النكاح فلا بد فيه من

الكلام بالإيجاب.
والإيجاب قيل: إنه لا بد فيه من إحدى اللفظتين: النكاح أو التزويج، كأن يقول: أنكحتك أو زوجتك، وقد اشترط هذا كثير من الفقهاء، وقالوا: إنهما اللفظتان اللتان وردتا في القرآن، فكلمة التزويج جاءت في قوله تعالى: قُلْ لِأَزْوَاجِكَ الأحزاب: 28 وفي قوله: زوجناكها الأحزاب:37 ولفظة النكاح جاءت في قوله تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ النساء: 3 وفي قوله: حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ البقرة:230 فلا بد أن يقول: زوجتك ابنتي، أو يقول: أنكحتك ابنتي، هكذا اشترط بعضهم.
وذهب شيخ الإسلام وغيره إلى أنه يصح بكل لفظة تدل على المعنى، فإذا قال: ملكتك ابنتي فالتمليك معروف أنه يملك منها ما يملك المرء من زوجته، وليس المراد أنه يملكها كما يملك الأمة؛ بل يملكها كما يملك الزوج من زوجته.
وإذا قال مثلا: وهبتك ابنتي وهما يعرفان أن الهبة بمعنى العقد ومعناها: هبة المنافع، كأنه يقول: وهبتك منافع ابنتي، صح ذلك أيضًا.
فالحاصل أنه لا يشترط لفظ التزويج أو النكاح؛ بل إذا قال: وهبتك، أو ملكتك، أو خذ ابنتي حلالا لك، أو أبحت لك نكاحها، أو أبحت لك الاستمتاع بها، أو هي زوجة لك أو هي امرأتك، أو نحو ذلك، كفى ذلك.
والقبول من الزوج أو نائبه، يعني: وكيله، فإذا كان الزوج غائبًا ووكل إنسانًا
فإنه يقبل وكالته.
فإن كان الزوج حاضرًا فإنه يصرح بالقبول؛ فيقول: قبلت هذا الزواج، أو رضيت، أو وافقت، أو أنا قابل، أو موافق، أو أخذتها، أو نحو ذلك من المعاني.
وإذا كان نائبًا يقول: قبلتها لموكلي أو لمنوبي، أو رضيتها زوجة لموكلي، أو ما أشبه ذلك.

line-bottom