الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
206129 مشاهدة
الدواب المنهي عن قتلها

ونهى عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصُّرد .
رواه أحمد وأبو داود .
وجميع الخبائث محرمة كالحشرات ونحوها.


قوله: ( ونهى عن قتل أربع من الدواب النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد):
في هذا الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن قتل أربع من الدواب وهي: النملة والنحلة والهدهد والصرد .
الهدهد: طائر معروف لونه أغبر وله عنق طويل، وقد ورد ذكره في القرآن، وورد النهي عن قتله في هذا الحديث، وكذلك نهى عن قتل الصرد.
فالحاصل: أن النهي عن قتل الشيء يدل على أنه لا يؤكل.
قوله: (وجميع الخبائث محرمة كالحشرات ونحوها):
ومما يحرم كذلك جميع الخبائث كالحشرات بأنواعها فيدخل في ذلك
الخنفساء والجعل، وكذلك الأوزاغ التي تكون في السقوف والسحالب والفراش والزنابير والطيور الصغيرة كالبعوض والنحل والنمل وما أشبه ذلك؛ هذه تسمى الحشرات.
استثنوا منها الضب فإن خلقته على خلقة الورل وعلى خلقة الوزغ ومع ذلك فإنه حلال، وورد: أنه أكل على مائدة النبي -صلى الله عليه وسلم- أما الورل فإنه حرام؛ لأنه داخل في الحشرات.

ومما يحرم كذلك ما يأكل الجيف كالرخم مثلاً والنسور، فهذه تتغذى على الجيف، والجيف نجسة، فتكون محرمة؛ لأن غذاءها محرم.