عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
235137 مشاهدة
الدواب المنهي عن قتلها

ونهى عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصُّرد .
رواه أحمد وأبو داود .
وجميع الخبائث محرمة كالحشرات ونحوها.


قوله: ( ونهى عن قتل أربع من الدواب النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد):
في هذا الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن قتل أربع من الدواب وهي: النملة والنحلة والهدهد والصرد .
الهدهد: طائر معروف لونه أغبر وله عنق طويل، وقد ورد ذكره في القرآن، وورد النهي عن قتله في هذا الحديث، وكذلك نهى عن قتل الصرد.
فالحاصل: أن النهي عن قتل الشيء يدل على أنه لا يؤكل.
قوله: (وجميع الخبائث محرمة كالحشرات ونحوها):
ومما يحرم كذلك جميع الخبائث كالحشرات بأنواعها فيدخل في ذلك
الخنفساء والجعل، وكذلك الأوزاغ التي تكون في السقوف والسحالب والفراش والزنابير والطيور الصغيرة كالبعوض والنحل والنمل وما أشبه ذلك؛ هذه تسمى الحشرات.
استثنوا منها الضب فإن خلقته على خلقة الورل وعلى خلقة الوزغ ومع ذلك فإنه حلال، وورد: أنه أكل على مائدة النبي -صلى الله عليه وسلم- أما الورل فإنه حرام؛ لأنه داخل في الحشرات.

ومما يحرم كذلك ما يأكل الجيف كالرخم مثلاً والنسور، فهذه تتغذى على الجيف، والجيف نجسة، فتكون محرمة؛ لأن غذاءها محرم.