اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. logo يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) .
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
279228 مشاهدة print word pdf
line-top
الدواب المنهي عن قتلها

ونهى عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصُّرد .
رواه أحمد وأبو داود .
وجميع الخبائث محرمة كالحشرات ونحوها.


قوله: ( ونهى عن قتل أربع من الدواب النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد):
في هذا الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن قتل أربع من الدواب وهي: النملة والنحلة والهدهد والصرد .
الهدهد: طائر معروف لونه أغبر وله عنق طويل، وقد ورد ذكره في القرآن، وورد النهي عن قتله في هذا الحديث، وكذلك نهى عن قتل الصرد.
فالحاصل: أن النهي عن قتل الشيء يدل على أنه لا يؤكل.
قوله: (وجميع الخبائث محرمة كالحشرات ونحوها):
ومما يحرم كذلك جميع الخبائث كالحشرات بأنواعها فيدخل في ذلك
الخنفساء والجعل، وكذلك الأوزاغ التي تكون في السقوف والسحالب والفراش والزنابير والطيور الصغيرة كالبعوض والنحل والنمل وما أشبه ذلك؛ هذه تسمى الحشرات.
استثنوا منها الضب فإن خلقته على خلقة الورل وعلى خلقة الوزغ ومع ذلك فإنه حلال، وورد: أنه أكل على مائدة النبي -صلى الله عليه وسلم- أما الورل فإنه حرام؛ لأنه داخل في الحشرات.

ومما يحرم كذلك ما يأكل الجيف كالرخم مثلاً والنسور، فهذه تتغذى على الجيف، والجيف نجسة، فتكون محرمة؛ لأن غذاءها محرم.

line-bottom