جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. logo اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
302141 مشاهدة print word pdf
line-top
بيع الثمار قبل بدو صلاحها

ونهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها: نهى البائع والمبتاع . وسئل عن صلاحها؟ فقال: حتى تذهب عاهته . وفي لفظ: حتى تحمار أو تصفار .


قوله: ( ونهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها إلخ):
وسبب هذا الحديث أنهم كانوا يشترون التمر وهو بلح لا يزال صغيرا، فإذا قرب الصرام قال البائع: أصابه كذا وكذا , فتكثر الخصومات فيترافعون، فيقول المشتري: أنا اشتريت منه على أنه سيصير صالحا، والآن فسد أو تساقط، أو أصابه كذا وكذا، فالآن أريد نقودي، ولا أريد الثمر، فعندما كثر الترافع، نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها
وكلمة الثمار: يدخل فيها الرطب والعنب والزيتون والرمان والتفاح والخوخ وسائر الثمار، فلا يجوز بيعها حتى تصلح.
وعلامة الصلاح في التمر أن تحمار أو تصفار، فثمر النخل عند أول طلوعه يكون أخضر، ولكن إذا قرب نضجه ينقلب بعضه أحمر، وبعضه ينقلب أصفر، فإذا اصفار أو احمار، فإن ذلك علامة بدو صلاحه، فيصح بيعه.
وأما العنب فبعضه ينقلب أسود، وبعضه يبقى على لونه أخضر، ولكن يبدو صلاحه ويطيب أكله.
وأما بقية الثمار، فإذا بدا صلاحه، وابتدأ يطيب أكله جاز بيعه، وقبل ذلك لا يجوز.

line-bottom