الضمان
والضمان: أن يضمن الحق عن الذي عليه.
ثانيا: الضمان قوله (والضمان: أن يضمن الحق عن الذي عليه):
كأن يقول: دينك علي إن أعطاك صاحبك وإلا أنا أعطيك، فإذا حل الدين وطالب صاحب الدين بدينه، ولكن المدين معسر أو المدين غائب، فيطالب بذلك الضامن ويقول له الدائن: أعطني وإلا حبستك أو شكوتك؛ لأنك ضمنت حقي.
فالضامن متعرض للشكاية ومتعرض للغرامة؛ لأنه ملتزم بأن يغرم لصاحب الدين دينه إذا لم يوفه المدين.
ولهذا يقول بعضهم:
غاب الضمان بصعب الصك ملتصق | فإن ضمنت فحاء الحبس في الوسط |
أي: أن الضامن متعرض للحبس إذا لم يعط صاحب الحق الذي ضمن.
وللضمان أيضا شروط معروفة، ومذكورة في كتب الفقه الموسعة فليراجعها من شاء.