الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. logo إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
303989 مشاهدة print word pdf
line-top
الضمان

والضمان: أن يضمن الحق عن الذي عليه.


ثانيا: الضمان
قوله (والضمان: أن يضمن الحق عن الذي عليه):
كأن يقول: دينك علي إن أعطاك صاحبك وإلا أنا أعطيك، فإذا حل الدين وطالب صاحب الدين بدينه، ولكن المدين معسر أو المدين غائب، فيطالب بذلك الضامن ويقول له الدائن: أعطني وإلا حبستك أو شكوتك؛ لأنك ضمنت حقي.
فالضامن متعرض للشكاية ومتعرض للغرامة؛ لأنه ملتزم بأن يغرم لصاحب الدين دينه إذا لم يوفه المدين.
ولهذا يقول بعضهم:
غاب الضمان بصعب الصك ملتصق فإن ضمنت فحاء الحبس في الوسط

أي: أن الضامن متعرض للحبس إذا لم يعط صاحب الحق الذي ضمن.
وللضمان أيضا شروط معروفة، ومذكورة في كتب الفقه الموسعة فليراجعها من شاء.

line-bottom