إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
235096 مشاهدة
الضمان

والضمان: أن يضمن الحق عن الذي عليه.


ثانيا: الضمان
قوله (والضمان: أن يضمن الحق عن الذي عليه):
كأن يقول: دينك علي إن أعطاك صاحبك وإلا أنا أعطيك، فإذا حل الدين وطالب صاحب الدين بدينه، ولكن المدين معسر أو المدين غائب، فيطالب بذلك الضامن ويقول له الدائن: أعطني وإلا حبستك أو شكوتك؛ لأنك ضمنت حقي.
فالضامن متعرض للشكاية ومتعرض للغرامة؛ لأنه ملتزم بأن يغرم لصاحب الدين دينه إذا لم يوفه المدين.
ولهذا يقول بعضهم:
غاب الضمان بصعب الصك ملتصق فإن ضمنت فحاء الحبس في الوسط

أي: أن الضامن متعرض للحبس إذا لم يعط صاحب الحق الذي ضمن.
وللضمان أيضا شروط معروفة، ومذكورة في كتب الفقه الموسعة فليراجعها من شاء.