إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
205823 مشاهدة
خطبة الرجل على خطبة أخيه


ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم، حتى يأذن أو يترك.


قوله: (ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك):
إذا علمت أن أخاك المسلم قد خطب تلك المرأة فلا يحل لك أن تتقدم لخطبتها ولو كنت أكثر منه مالا، ولو كنت أشرف منه، ولو كنت أحسب منه، ولو كنت أشب منه. فاتركه حتى يأذن لك أو يتزوج أو يتركها، وعلى الأولياء إذا جاءهم من يخطب ابنتهم، وقد تقدم غيره أن يخبروه ويقولوا: قد خطبها غيرك.
وبعض الناس إذا جاءهم من يخطب أعطوه موعدًا، ثم بعد أيام إذا جاءهم من هو أحسن منه وأجمل منه وأغنى منه، ردّوا الأول وقد أعطوه موعدًا، ربما أنه قد باع بعض أمواله، وقد جمع بعض الأثاث، وبعض المهر! وهذا لا يجوز.
بل الواجب أنهم متى ركنوا إلى إنسان وأعطوه موعدًا، وعرفوا أنه كفء كريم وأنه ذو خلق ودِين، فليس لهم أن يمنعوه ولو جاءهم بعده من هو خير منه؛ يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير .