إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
205658 مشاهدة
ما يلزم المرأة المتوفى عنها زوجها

ويلزم في مدة هذه العدة أن تحد المرأة: بأن تترك الزينة والطيب والحلي، والتحسن بحناء ونحوه، وأن تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه، فلا تخرج منه إلا لحاجتها نهارًا؛ لقوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا البقرة: 234 .


قوله: (ويلزم في مدة هذه العدة أن تحد المرأة: بأن تترك الزينة... إلخ):
إذا كانت متوفى عنها فإنها تحد على زوجها: فتترك الزينة والطيب والحلي والتجمل بالحناء ونحوه، وتلازم بيتها الذي مات زوجها فيه، فلا تخرج منه إلا لحاجتها ولا تخرج إلا نهارًا، هذا هو الإحداد
فلا تختضب بالحناء ونحوه، ولا تكتحل للزينة، ولا تلبس الحلي، ولا تلبس ثياب الجمال ثياب الشهرة التي يتجمل بها في الحفلات وما أشبهها، ولا تتطيب لا بطيب له لون، ولا بطيب له رائحة، وتلزم بيتها حتى تنتهي عدتها، فإذا انتهت عدتها أربعة أشهر وعشر، أو وضعت الحمل، فإنها تعود إلى ما كانت عليه.
وقد كانت المرأة قبل الإسلام تتربص سنة كاملة وجاء ذلك في أول الإسلام في قوله تعالى: وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ البقرة: 240 ثم نسخ ذلك

واستقر الأمر بأربعة أشهر وعشرة أيام.