إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
235058 مشاهدة
ما يلزم المرأة المتوفى عنها زوجها

ويلزم في مدة هذه العدة أن تحد المرأة: بأن تترك الزينة والطيب والحلي، والتحسن بحناء ونحوه، وأن تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه، فلا تخرج منه إلا لحاجتها نهارًا؛ لقوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا البقرة: 234 .


قوله: (ويلزم في مدة هذه العدة أن تحد المرأة: بأن تترك الزينة... إلخ):
إذا كانت متوفى عنها فإنها تحد على زوجها: فتترك الزينة والطيب والحلي والتجمل بالحناء ونحوه، وتلازم بيتها الذي مات زوجها فيه، فلا تخرج منه إلا لحاجتها ولا تخرج إلا نهارًا، هذا هو الإحداد
فلا تختضب بالحناء ونحوه، ولا تكتحل للزينة، ولا تلبس الحلي، ولا تلبس ثياب الجمال ثياب الشهرة التي يتجمل بها في الحفلات وما أشبهها، ولا تتطيب لا بطيب له لون، ولا بطيب له رائحة، وتلزم بيتها حتى تنتهي عدتها، فإذا انتهت عدتها أربعة أشهر وعشر، أو وضعت الحمل، فإنها تعود إلى ما كانت عليه.
وقد كانت المرأة قبل الإسلام تتربص سنة كاملة وجاء ذلك في أول الإسلام في قوله تعالى: وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ البقرة: 240 ثم نسخ ذلك

واستقر الأمر بأربعة أشهر وعشرة أيام.