تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
204312 مشاهدة
حد القذف

ومن قذف محصنًا بالزنى، أو شهد عليه به، ولم تكمل الشهادة: جلد ثمانين جلدة.
وقذف غير المحصن فيه التعزير، والمحصن: هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف.


ثانيا: حد القذف
قوله: (ومن قذف محصنا بالزنى، أو شهد عليه به، ولم تكمل الشهادة: جلد ثمانين جلدة... إلخ):
قال تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا النور: 4 هذا هو حد القذف، فالذي يرمي المحصنات بأن يقول: هذه زنت أو رأيتها تزني، أو رأيت هذا الرجل يزني أو قد زنى، أو نحو ذلك. وثبت ذلك عليه ولم يأت بالبينة يجلد ثمانين جلدة.
فإذا قذف إنسانا وقال: إنه زانٍ أو إن هذه زانية، قيل له: أقم البينة أو حدٌّ في ظهرك، فإن أتى ببينة أربعة شهود وإلا يجلد ثمانين جلدة، لكن بشرط أن يكون المقذوف محصنًا، فإذا كان المقذوف غير محصن؛ بل ممن تلحقهم التهم، فلا جلد على من قذفه، ولكن عليه التعزير.
قوله: (والمحصن هو: الحر البالغ المسلم العاقل العفيف):
فإذا قذف عبدا فلا حد عليه لنقصه معنويًا، وإذا قذف صغيرًا- يعني: دون البلوغ- فإنه لا يلحقه عار بذلك، لعدم تكليفه، وإذا قذف الكافر فلا جلد عليه

لكونه ليس أهلا؛ ولأنه لا يتعفف عن المنكرات ومنها الزنا، وإذا قذف مجنونا فلا جلد عليه؛ لأن المجنون لا يلحقه عار لعدم التكليف، وإذا قذف غير العفيف فلا جلد.
والعفيف: هو المعروف بالتعفف الذي لا تلحقه التهم.
أما إذا كان هذا المقذوف معروفًا بالفسق ومعروفًا بالفجور وكثيرًا ما يهذر ويتكلم بالفواحش، وكثيرًا ما يذكر أنه فعل وأنه سيفعل وأنه فعل بفلانة ويتمدح في المجالس ونحوها بأنه فجر وفعل، وتلحقه التهم أي يعرف الناس أنه كثيرًا ما يدخل على النساء ويخلو بهن وهو غير عفيف، وكثيرًا ما يرى أنه يفعل مقدمات الفاحشة، فمثل هذا ليس بعفيف فإذا قذف فلا حد جلد في حق من قذفه، ولكن فيه التعزير.