إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
كتــاب البيـــوع
باب الرهن والضمان والكفالة
باب الحجر لفلس أو غيره
باب الصلح
باب الوكالة
الشركة
المساقاة
المزارعة
باب إحياء الموات
باب الجعالة والإجارة
باب اللقطة واللقيط
باب المسابقة والمغالبة
باب الغصب
باب العارية
باب الوديعة
باب الشفعة
باب الوقف
باب الهبة والعطية والوصية
كتــاب المواريــث
- تعريف المواريــث
- آيات المواريث
- تفصيل تقسيم الفروض
- ميراث البنت والأخوات...
- ميراث الإخوة والأخوات لأم
- ميراث الزوج
- ميراث الزوجة
- ميراث الأم
- ميراث الجدة
- ميراث الأب والجد
- أحكام العاصب
- جهات التعصيب
- العول
- مسألة الرد
- ميراث ذوي الأرحام
- من لا وارث له
- الحقوق المتعلقة بالتركة
- أسباب الإرث
- موانع الإرث
- ميراث الحمل والمفقود
- الحث على النكاح وأنه من سنن...
- كيفية اختيار الزوجة
- النظر إلى المخطوبة
- خطبة الرجل على خطبة أخيه
- التصريح بخطبة المعتدة
- التعريض في خطبة البائن...
- الخطبة في عقد النكاح
- الإيجاب والقبول في عقد...
- شروط النكاح
- المحرمات في النكاح
- باب الشروط في النكاح
- باب العيوب في النكاح
- كتـــاب الصـــداق
- باب عشرة الزوجين
أحكام العاصب
وحكم العاصب: أن يأخذ المال كله إذا انفرد، وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده، وإذا استغرقت الفروض التركة لم يبق للعاصب شيء، ولا يمكن أن تستغرق مع ابن الصلب، ولا مع الأب.
قوله: (وحكم العاصب: أن يأخذ المال كله إذا انفرد... إلخ):
العاصب أحكامه رأس> ثلاثة:
أولا: إذا انفرد حاز المال، فمثلا: إذا كان الميت ليس له إلا عمه أخو أبيه، فإنه يأخذ المال كله لأنه انفرد، أو ابن عمه أو أخوه أو ابن أخيه.
ثانيا: إذا كان معه أصحاب فروض أخذ ما يبقى بعدهم، مثاله: إذا كان الميت امرأة ولها زوج وأم وعم فنعطي الزوج النصف ونعطي الأم الثلث، ويبقى السدس فنعطيه للعم تعصيبا.
وهكذا لو لم يبق إلا أقله، فلو كان معنا أختان شقيقتان وزوجة وعم، الأختان الشقيقتان لهما الثلثان، ثمانية من اثني عشر، والزوجة لها الربع؛ ثلاثة من اثني عشر، فبقي واحد هو نصف السدس، يأخذه العم.
وهكذا لو كان عندنا بنتان للميت، وزوجة وأم وعم، فالبنتان لهما الثلثان؛ ستة عشر من أربعة وعشرين، والأم لها السدس، أربعة من أربعة وعشرين، هذه عشرون، والزوجة لها الثمن، ثلاثة من أربعة وعشرين، وبقي ثلث الثمن يأخذه العم الذي هو العاصب. فهو يأخذ ما بقي قل أم كثر.
ثالثا: إذا استفرقت الفروض التركة سقط، كما لو كان الميت امرأة ولها زوج وأم وأخت من الأم وعم، ففي هذه الحال نعطي الزوج النصف، وهو ثلاثة من ستة، ونعطي الأم الثلث، وهو اثنان، ونعطي الأخت من الأم السدس، والعم يسقط، لأن الفروض استغرقت التركة، ولم يبق للعم شيء؛ لأنه عاصب، والعاصب إنما يأخذ ما بقي بعد أهل الفروض.
قوله: (ولا يمكن أن تستغرق مع ابن الصلب، ولا مع الأب):
أما مع ابن الابن فقد تستغرق.
لماذا لا تستغرق مع الابن؟
الجواب: لأن الابن ينقص الزوج أو الزوجة، وينقص الأب والأم، ولا يرث مع الابن من أهل الفروض إلا الزوج أو الزوجة والأم والأب، ويسقط البنات أو يعصبهن، ويسقط أولاد الابن، ويسقط الإخوة، ويسقط الأخوات، ويسقط الأجداد والجدات.
فإذا كان معنا أب وأم وزوج وابن، فإن ما يبقى بعد الفروض للابن؛ لأن الزوج ليس له إلا الربع، أنقصه الابن، والأبوين لكل واحد منهما السدس؛ لقوله تعالى: رسم> وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ قرآن> رسم> فيكون عندنا سدسان وربع، فتكون المسألة من اثني عشر، فربع الاثني عشر ثلاثة، وسدسها اثنان، وسدسها الثاني اثنان، ويبقى خمسة للابن.
كذلك الأب لا يسقط بحال، ولكن قد تستغرق الفروض التركة وتعول له المسألة، ونقول: تعول له لأنه وارث بكل حال، فلو فرضنا مثلا أن عندنا بنتين، وزوجا، وأما، وأبا، فالمسألة من اثني عشر؛ لأن الزوج لا يرث إلا الربع مع البنات؛ فالزوج له ثلاثة، والبنتان لهما ثمانية من اثني عشر، هذه أحد عشر، والأم لها اثنان، هذه ثلاثة عشر، فهكذا استغرقت. الفروض، فهل يسقط الأب؛ الجواب: لا يسقط الأب لأن الله تعالى جعل له فرضا لقوله: رسم> وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ قرآن> رسم> النساء: 11 آية> فتعول المسألة إلى خمسة عشر.
مسألة>
كتب ذات صله
جميع الحقوق محفوظة © مؤسسة الشيخ عبدالله الجبرين الخيرية 1443هـ -2022م
اي شئ منشور في المواقع الأخرى وغير منشور في الموقع الرسمي للشيخ لايعتمد عليه ولاتصح نسبته للشيخ مالم يتم الإشارة إلى مصدره في الموقع الرسمي.