إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. logo شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
302452 مشاهدة print word pdf
line-top
خيار التدليس

ومنها: خيار التدليس بأن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، كتصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام، قال صلى الله عليه وسلم: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها، وصاعا من تمر متفق عليه وفي لفظ: فهو بالخيار ثلاثة أيام .


رابعا: خيار التدليس:
قوله: (ومنها: خيار التدليس: بأن يدلس البائع على المشتري... إلخ):
التدليس هو: إظهار السلعة في مظهر حسن لإخفاء عيب السلعة؛ فمثلا إذا باع الثوب الخلق وقد غسله وأظهر أنه جديد، واتضح أنه غسل مرارا، فهذا تدليس.
وكذلك المصراة، وهي: الشاة يترك حلبها يوما أو يومين، فإذا جلبها صاحبها إلى السوق وإذا في ضرعها لبنا كثيرا، فيظن أن هذه عادتها؟ فيزيد في الثمن، وهذا تدليس؛ لأن هذا اللبن ليس دائما، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تصروا الإبل والغنم أي: لا تتركوا حلبها، فمن ابتاعها أي: وهي مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، كما في الرواية الأخرى، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها، وصاعا من تمر .
وله الخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها خلال الأيام الثلاثة ويرد معها صاعا من تمر، فإذا مضت الثلاث فلا يجوز له الرد بعد، وهذا الصاع مقابل قيمة اللبن الموجود فيها حال الشراء؛ لأن اللبن الذي في اليوم الثاني وفي اليوم الثالث للمشتري؛ لأنها في ملكه في ذلك الوقت، ولو ماتت خلال الثلاثة أيام لذهبت على المشتري ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم: قضى أن الخراج بالضمان .

line-bottom