اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
279199 مشاهدة print word pdf
line-top
أسباب الإرث

وأسباب الإرث ثلاثة: النسب، والنكاح الصحيح، والولاء.


أسباب الإرث
قوله: (وأسباب الإرث ثلاثة: النسب، والنكاح الصحيح، والولاء):
يعني: هذه الأسباب هي التي يكون بها الإنسان وارثًا، وهي:
أولا: النسب: وهو القرابة، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: أصول، وفروع، وحواش.
* فالأصول: الأب، والجد، وأبو الجد، وجد الجد، وإن بَعُد ، وكذلك الأم، وأم الأم، وأم الأب، ونحوهم.
* والفروع: الابن، والبنت، وأبناء الأبناء، وبنات الأبناء.
* والحواشي: الإخوة وبنوهم، والأعمام وبنوهم، وأعمام الأب وبنوهم، وأعمام أب الأب وبنوهم وإن نزلوا.
وقد تقدم كيفية تورثيهم.
ثانيا: النكاح الصحيح: وقيد بالصحيح؛ ليخرج النكاح غير الصحيح، مثل النكاح الذي عند الرافضة، ويسمونه نكاح المتعة، فلا يحصل به التوارث؛ لأنه باطل من أصله، وكذلك إذا حكمنا بأن هذا نكاح فاسد أو باطل فلا يحصل به التوارث، فلا بد أن يكون النكاح تام الشروط، ويعرفونه بأنه: عقد الزوجية الصحيح الخالي من الموانع الشرعية وإن لم يحصل دخول ولا خلوة؛ فيتوارث به الزوجان، يرث كل منهما الآخر بمجرد العقد.

والنكاح غير الصحيح مثل: أن تزوج المرأة نفسها فهذا ليس بصحيح؛ لأنه لا نكاح إلا بولي، وإذا زوجها وليها بدون شهود، فهذا غير صحيح، لحديث: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فلا بد من شاهدي عدل.
وكذلك إذا تزوجها وهي في العدة فهذا نكاح غير صحيح باطل؛ لأنه لا يحل لها أن تتزوج حتى تنتهي عدتها.
وإذا تزوج امرأة وعنده قبلها أربع؛ فهذا نكاح غير صحيح.
وأمثلة ذلك كثيرة.
ثالثا: الولاء: الولاء يُعَرِّفونه بأنه عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه، فيرث المعتق عبده العتيق، فإذا مات المعتق وبقي أولاده ورثوا عتيق أبيهم، الذكور فقط ولا ترث معهم الإناث.

line-bottom