الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. logo لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
301811 مشاهدة print word pdf
line-top
الحرمة المؤقتة بسبب الزنى

والزانية على الزاني وغيره، حتى تتوب.


قوله: (والزانية على الزاني وغيره، حتى تتوب):
يعني: تحرم عليه لقوله تعالى: وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ النور: 3 .
وقد اختلف في هذه الآية فقالوا: كيف جعل المشرك ينكحها وهي مسلمة، وجعل الزاني ينكح المشركة ؛ فالمفسرون قالوا: لعل الأقرب أنه ما دام مصرًّا على الزنى، أو مصرَّة على الزنى، فإن المسلم يتعفف عنها لئلا تدخل عليه أولادًا من غيره، وكذلك المرأة إذا عرفت أن هذا الزوج زانٍ متظاهر بالزنى فإنها تتعفف عنه، ولا تقبله إلا زانية مثله أو مشركة مثله، لأن المشركة لا فرق عندها بين الحلال والحرام.
فمعنى الآية: أن الزاني لا يقبله إلا امرأة مثله زانية، أو امرأة مشركة، وكذلك الزانية لا يقبلها إلا من هو زانٍ مستمر على الزنى، أو لا يقبلها إلا مشرك؛ لأنه لا يبالي إذا زنت وأدخلت عليه أولادًا.
والحاصل: أنه إذا كانت زانية مجاهرة بالزنى فحرام على المسلم أن يتزوجها؛ لأنها قد تدخل عليه أولادًا من غيره، فإذا تابت وصحت توبتها، فإنها تحل للمسلم العفيف.

واختلف: كيف تعرف توبتها؟؛فقال بعضهم: أن تراود فتمتنع، كأن يأتيها واحد من أهل العفاف في خلوتها ويراودها، فإذا امتنعت عرفت بذلك توبتها، ولكن الصحيح أن هذا لا يجوز أن يخلو بها أجنبي ولا يراودها حتى ولو كان عفيفًا؛ لأن الشيطان قد يقرب بينهما؛ فلا يجوز أن يراودها أحد، ولكن تعرف توبتها ويعرف صلاحها ببعدها عن الزنى وبعدها عن أماكن الزنى، وأنها رشدت وصلحت حالها؛ فإذا عرف ذلك منها جاز للعفيف أن يتزوجها.

line-bottom