عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
302319 مشاهدة print word pdf
line-top
من له حق الولاية على المجنون والسفيه

ووليهم: أبوهم الرشيد، فإن لم يكن: جعل الحاكم الوكالة لأشفق من يجده من أقاربه، وأعرفهم، وآمنهم.
ومن كان غنيا فليتعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف: وهو الأقل من أجرة مثله أو كفايته.


قوله (ووليهم: أبوهم الرشيد. فإن لم يكن: جعل... إلخ):
ولي المجنون والسفيه هو: أبوهم إذا كان رشيدا، فإن لم يكن لهم أب كأن يكون قد توفي، فوليهم أقرب من يكون من أقاربهم إذا كان صالحا، والحاكم هو الذي يجعل الولاية لأشفق من يكون من أقاربه، يعني: أرحم أقاربه به وأحرصهم على مصلحته.
قوله: (ومن كان غنيا فليتعفف... إلخ):
يقول الله تعالى: وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ النساء: 6 أي: إذا قدر أن الولي أخذ يتصرف في أموالهم وينميها في تجارة وربح فيها، وهو فقير، فإنه يأخذ من أرباح الأموال ما يغنيه ويسد حاجته، فإن كانت حاجته لا تكفي إلا أن يأخذ كثيرا، فلا يأخذ إلا قدر أجرته.
إذا كان مال هذا اليتيم مائة ألف، فجاء رجل وقال: أنا أحفظه وأنميه، ولي على حفظه وتنميته- مثلا- كل سنة عشرة آلاف، فالولي يقول: أنا أولى به مادام أنه مال قريبي، ولكني فقير، نقول: كم يكفيك؟ فيقول: خمسة آلاف، نقول:
اقتصر عليها، ولو كان غيرك يطلب عشرة.
فإذا قال: لا يكفيني إلا خمسة عشر ألفا، فإنا نقول: اقتصر على أجرة غيرك وهو العشرة ولا تزد؛ لأنه لو كان غيرك يتصرف فيه لم يأخذ إلا عشرة.
فالحاصل إن كفاه خمسة آلاف اقتصر عليها، وإن لم يكفه إلا خمسة عشر فيقتصر على عشرة، وهذا معنى قوله تعالى: فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ النساء: 6 فالمعروف هو: الأقل من أجرة مثله أو كفايته؛ أجرة مثله العشرة أو كفايته الخمسة إذا كانت أقل.

line-bottom