إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
235021 مشاهدة
من له حق الولاية على المجنون والسفيه

ووليهم: أبوهم الرشيد، فإن لم يكن: جعل الحاكم الوكالة لأشفق من يجده من أقاربه، وأعرفهم، وآمنهم.
ومن كان غنيا فليتعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف: وهو الأقل من أجرة مثله أو كفايته.


قوله (ووليهم: أبوهم الرشيد. فإن لم يكن: جعل... إلخ):
ولي المجنون والسفيه هو: أبوهم إذا كان رشيدا، فإن لم يكن لهم أب كأن يكون قد توفي، فوليهم أقرب من يكون من أقاربهم إذا كان صالحا، والحاكم هو الذي يجعل الولاية لأشفق من يكون من أقاربه، يعني: أرحم أقاربه به وأحرصهم على مصلحته.
قوله: (ومن كان غنيا فليتعفف... إلخ):
يقول الله تعالى: وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ النساء: 6 أي: إذا قدر أن الولي أخذ يتصرف في أموالهم وينميها في تجارة وربح فيها، وهو فقير، فإنه يأخذ من أرباح الأموال ما يغنيه ويسد حاجته، فإن كانت حاجته لا تكفي إلا أن يأخذ كثيرا، فلا يأخذ إلا قدر أجرته.
إذا كان مال هذا اليتيم مائة ألف، فجاء رجل وقال: أنا أحفظه وأنميه، ولي على حفظه وتنميته- مثلا- كل سنة عشرة آلاف، فالولي يقول: أنا أولى به مادام أنه مال قريبي، ولكني فقير، نقول: كم يكفيك؟ فيقول: خمسة آلاف، نقول:
اقتصر عليها، ولو كان غيرك يطلب عشرة.
فإذا قال: لا يكفيني إلا خمسة عشر ألفا، فإنا نقول: اقتصر على أجرة غيرك وهو العشرة ولا تزد؛ لأنه لو كان غيرك يتصرف فيه لم يأخذ إلا عشرة.
فالحاصل إن كفاه خمسة آلاف اقتصر عليها، وإن لم يكفه إلا خمسة عشر فيقتصر على عشرة، وهذا معنى قوله تعالى: فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ النساء: 6 فالمعروف هو: الأقل من أجرة مثله أو كفايته؛ أجرة مثله العشرة أو كفايته الخمسة إذا كانت أقل.