(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. logo يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
329370 مشاهدة print word pdf
line-top
مسألة مد عجوة

ومن التحيل: بيع حلي فضة معه غيره بفضة، أو مد عجوة ودرهم بدرهم .


قوله: (ومن التحيل: بيع حلي فضة معه غيره بفضة، أو مد عجوة ودرهم بدرهم):
هذه تسمى مسألة مد عجوة ومثلوها بمد عجوة ودرهم، بدرهمين، والعجوة تمر معروف بالمدينة، فإذا قلت- مثلا- أشتري منك مد عجوة ودرهما بدرهمين، فالمد عجوة بدرهم فلا حاجة إلى الدرهم الآخر، أو يقول: مد عجوة ودرهم، بمديّ عجوة، فلا حاجة إلى المد الثاني، فمد بمد ولا حاجة إلى الدرهم أو بمد ودرهم، يعني: مد عجوة ودرهم، بمد عجوة ودرهم، فهذه مسألة مد عجوة.
ودليله أن فضالة بن عبيد اشترى قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، فالدنانير ذهب والقلادة فيها ذهب، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- لا تباع حتى تفصل فافصل الذهب وبعه أو اشتره بمثله، والخرز اشتره بقيمته، فنهى عنه؛ لأنه اشترى ذهبا وخرزا بذهب، فقاسوا عليه أن يبيع ربويا بمثله ومع أحدهما أو مع كل منهما من غير جنسه ولو كان ذهبا وخرزا بذهب وخرز: لا يجوز، فلا بد أن يكون الذهب بذهب متماثلا يدا بيد، والخرز بقيمته، كذلك أيضا مد عجوة بثمنه، أي: بدرهم، فلا تدخل معه درهما آخر.
وقوله: (أو مد عجوة ودرهم بدرهم) فيه نقص، والصواب (أو مد عجوة ودرهم بدرهمين).

line-bottom