اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
303876 مشاهدة print word pdf
line-top
مسألة مد عجوة

ومن التحيل: بيع حلي فضة معه غيره بفضة، أو مد عجوة ودرهم بدرهم .


قوله: (ومن التحيل: بيع حلي فضة معه غيره بفضة، أو مد عجوة ودرهم بدرهم):
هذه تسمى مسألة مد عجوة ومثلوها بمد عجوة ودرهم، بدرهمين، والعجوة تمر معروف بالمدينة، فإذا قلت- مثلا- أشتري منك مد عجوة ودرهما بدرهمين، فالمد عجوة بدرهم فلا حاجة إلى الدرهم الآخر، أو يقول: مد عجوة ودرهم، بمديّ عجوة، فلا حاجة إلى المد الثاني، فمد بمد ولا حاجة إلى الدرهم أو بمد ودرهم، يعني: مد عجوة ودرهم، بمد عجوة ودرهم، فهذه مسألة مد عجوة.
ودليله أن فضالة بن عبيد اشترى قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، فالدنانير ذهب والقلادة فيها ذهب، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- لا تباع حتى تفصل فافصل الذهب وبعه أو اشتره بمثله، والخرز اشتره بقيمته، فنهى عنه؛ لأنه اشترى ذهبا وخرزا بذهب، فقاسوا عليه أن يبيع ربويا بمثله ومع أحدهما أو مع كل منهما من غير جنسه ولو كان ذهبا وخرزا بذهب وخرز: لا يجوز، فلا بد أن يكون الذهب بذهب متماثلا يدا بيد، والخرز بقيمته، كذلك أيضا مد عجوة بثمنه، أي: بدرهم، فلا تدخل معه درهما آخر.
وقوله: (أو مد عجوة ودرهم بدرهم) فيه نقص، والصواب (أو مد عجوة ودرهم بدرهمين).

line-bottom