اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
235034 مشاهدة
موانع الشهادة


ومن موانع الشهادة مظنة التهمة، كشهادة الوالدين لأولادهم، وبالعكس، وأحد الزوجين للآخر، والعدو على عدوه؛ كما في الحديث: لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غَمَر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت رواه أحمد وأبو داود .
وفي الحديث: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر: لقي الله وهو عليه غضبان متفق عليه .


قوله: (ومن موانع الشهادة: مظنة التهمة، كشهادة الوالدين لأولادهم،
وبالعكس، وأحد الزوجين للآخر):
لا تقبل شهادة بعضهم لبعض؛ لأنه قد يتساهل أحدهما لشدة القرابة فيشهد له وما ذاك إلا أن كل واحد منهما يتمنى إيصال الخير للآخر فشهادة الولد أو الوالد مظنة تهمة.
أما الأخ فتقبل شهادته إذا كان من أهل الورع، وإن كان بعضهم يرد شهادة الأخ لأخيه إذا عرف منه محاباة وعصبية ونحو ذلك، وكذلك الزوج لا يشهد لزوجته ولا تشهد له؛ وذلك لأنه قد يتسامح معها ويتساهل فيشهد لها؛ لأن الذي لها له وكذلك هي معه.
قوله: (والعدو على عدوه):
كذلك العدو إذا شهد على عدوه أو شهد الخصم على خصمه، فقد يقال: إنه شهد عليه ليضره، فيقول المشهود عليه: لا أقبل شهادته لأنه عدوي. فلا تقبل شهادة العدو على عدوه.
قوله: (كما في الحديث: لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة إلخ):
إذا اتهم شخص بالخيانة فإن الخيانة قادح، خيانة الأمانة مثلاً أو خيانة الشهادة أو ما أشبه ذلك، فالإنسان مأمور بأن يؤدي الحقوق قال تعالى: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ البقرة: 283 فإذا لم يؤد الأمانة فهو خائن، فإذا عرفت خيانته كان ذلك قادحًا في شهادته، ولأن الخيانة من خصال النفاق؛ لقوله

في الحديث: وإذا اؤتمن خان .
وقوله: (ولا ذي غَمَر على أخيه): الغمر: العداوة، يعني: إذا عرف في قلبه بغض لهذا الإنسان يحب ضرره وإيصال الشر إليه ويحب أن يحبس وأن ينكل به؛ لأنه عدو له في قلبه ضغينة عليه، فلا تقبل شهادته عليه لأنه يطعن فيه ويقول: هذا عدوي، فكيف يشهد علي؟!
وقوله: (ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت): القانع لهم هو المحامي لهم كالخادم الذي يخدم أهل البيت، فهذا في الغالب أنه يشهد لهم؛ لأنه يحب إيصال الخير إليهم، فلا تقبل شهادته لهم؛ لأنه يعد كواحد من أفرادهم، يعني:
كأنه ولد من أولادهم يخدمهم ويقود بهم ويعطونه ويواسونه ويشتغل معهم.
قوله: (وفي الحديث: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان ):
هذا الحديث فيه تحذير من الحلف الكاذب، وذلك لأن الإنسان إذا عرف أنه
لا حق له على إنسان أو عليه له حق، فعليه أن يعترف بما عنده، فإذا حلف وهو كاذب واقتطع مالأ بيمينه في هذه القضية فقد أكل حرامًا وفجر واستهان بأسماء الله تعالى التي حلف بها.