من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
204534 مشاهدة
موانع الشهادة


ومن موانع الشهادة مظنة التهمة، كشهادة الوالدين لأولادهم، وبالعكس، وأحد الزوجين للآخر، والعدو على عدوه؛ كما في الحديث: لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غَمَر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت رواه أحمد وأبو داود .
وفي الحديث: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر: لقي الله وهو عليه غضبان متفق عليه .


قوله: (ومن موانع الشهادة: مظنة التهمة، كشهادة الوالدين لأولادهم،
وبالعكس، وأحد الزوجين للآخر):
لا تقبل شهادة بعضهم لبعض؛ لأنه قد يتساهل أحدهما لشدة القرابة فيشهد له وما ذاك إلا أن كل واحد منهما يتمنى إيصال الخير للآخر فشهادة الولد أو الوالد مظنة تهمة.
أما الأخ فتقبل شهادته إذا كان من أهل الورع، وإن كان بعضهم يرد شهادة الأخ لأخيه إذا عرف منه محاباة وعصبية ونحو ذلك، وكذلك الزوج لا يشهد لزوجته ولا تشهد له؛ وذلك لأنه قد يتسامح معها ويتساهل فيشهد لها؛ لأن الذي لها له وكذلك هي معه.
قوله: (والعدو على عدوه):
كذلك العدو إذا شهد على عدوه أو شهد الخصم على خصمه، فقد يقال: إنه شهد عليه ليضره، فيقول المشهود عليه: لا أقبل شهادته لأنه عدوي. فلا تقبل شهادة العدو على عدوه.
قوله: (كما في الحديث: لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة إلخ):
إذا اتهم شخص بالخيانة فإن الخيانة قادح، خيانة الأمانة مثلاً أو خيانة الشهادة أو ما أشبه ذلك، فالإنسان مأمور بأن يؤدي الحقوق قال تعالى: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ البقرة: 283 فإذا لم يؤد الأمانة فهو خائن، فإذا عرفت خيانته كان ذلك قادحًا في شهادته، ولأن الخيانة من خصال النفاق؛ لقوله

في الحديث: وإذا اؤتمن خان .
وقوله: (ولا ذي غَمَر على أخيه): الغمر: العداوة، يعني: إذا عرف في قلبه بغض لهذا الإنسان يحب ضرره وإيصال الشر إليه ويحب أن يحبس وأن ينكل به؛ لأنه عدو له في قلبه ضغينة عليه، فلا تقبل شهادته عليه لأنه يطعن فيه ويقول: هذا عدوي، فكيف يشهد علي؟!
وقوله: (ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت): القانع لهم هو المحامي لهم كالخادم الذي يخدم أهل البيت، فهذا في الغالب أنه يشهد لهم؛ لأنه يحب إيصال الخير إليهم، فلا تقبل شهادته لهم؛ لأنه يعد كواحد من أفرادهم، يعني:
كأنه ولد من أولادهم يخدمهم ويقود بهم ويعطونه ويواسونه ويشتغل معهم.
قوله: (وفي الحديث: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان ):
هذا الحديث فيه تحذير من الحلف الكاذب، وذلك لأن الإنسان إذا عرف أنه
لا حق له على إنسان أو عليه له حق، فعليه أن يعترف بما عنده، فإذا حلف وهو كاذب واقتطع مالأ بيمينه في هذه القضية فقد أكل حرامًا وفجر واستهان بأسماء الله تعالى التي حلف بها.