اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
302406 مشاهدة print word pdf
line-top
بيع الموقوف

ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه، فيباع، ويجعل في مثله، أو بعض مثله.


قوله: (ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه، فيباع، ويجعل في مثله، أو بعض مثله):
فكثير من الأراضي الموقوفة قديما كانت تزرع وتؤخذ أجرة الزرع فيتصدق بها، وكان بها نخيل يؤخذ من ثمره ويطعم الصوام مثلا، والآن تعطلت؛ فعندئذ تباع، ولكن لا تباع إلا بإذن الحاكم الذي هو قاضي البلد، فيبعث من يقرر ويثبت أنها معطلة، فحينئذ تباع ويصرف ثمنها في غيرها، من الأشياء التي توقف، وقد بيعت كثير من الأوقاف التي كانت مزارع ثم تعطلت واشتري بدلا منها شقق، حيث أن الشقق ينتفع بأجرتها، ويمكن أن تتعطل الشقق مستقبلا فتباع ويشترى بدلا منها مزرعة أو غير ذلك مما فيه نفع، فالحاصل: أنها إذا تعطلت فإنها تباع بإذن الحاكم ويجعل ثمنها في مثلها.

line-bottom