إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
234996 مشاهدة
بيع الموقوف

ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه، فيباع، ويجعل في مثله، أو بعض مثله.


قوله: (ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه، فيباع، ويجعل في مثله، أو بعض مثله):
فكثير من الأراضي الموقوفة قديما كانت تزرع وتؤخذ أجرة الزرع فيتصدق بها، وكان بها نخيل يؤخذ من ثمره ويطعم الصوام مثلا، والآن تعطلت؛ فعندئذ تباع، ولكن لا تباع إلا بإذن الحاكم الذي هو قاضي البلد، فيبعث من يقرر ويثبت أنها معطلة، فحينئذ تباع ويصرف ثمنها في غيرها، من الأشياء التي توقف، وقد بيعت كثير من الأوقاف التي كانت مزارع ثم تعطلت واشتري بدلا منها شقق، حيث أن الشقق ينتفع بأجرتها، ويمكن أن تتعطل الشقق مستقبلا فتباع ويشترى بدلا منها مزرعة أو غير ذلك مما فيه نفع، فالحاصل: أنها إذا تعطلت فإنها تباع بإذن الحاكم ويجعل ثمنها في مثلها.