جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
198001 مشاهدة
من شروط النكاح عدم وجود موانع بأحد الزوجين

ولا بد أيضا من عدم الموانع بأحد الزوجين وهن المذكورة في باب المحرمات في النكاح.


قوله: (ولا بد أيضا من عدم الموانع بأحد الزوجين، وهن المذكورة في باب المحرمات في النكاح):
يشترط في النكاح عدم وجود موانع بأحد الزوجين، وهذه الموانع سيأتي الكلام عليها في الباب التالي: (باب: المحرمات في النكاح). وهناك أيضا موانع أخرى في الرجل والمرأة ننبه عليها.
فمن الموانع في الرجل مثلا: إذا كان تحت عصمته أربع زوجات فلا يصح له أن يتزوج بخامسة، ويكون هذا مانعًا من الموانع.
ومن الموانع في المرأة مثلا: إذا كانت في العدة، فلا يصح لها أن تتزوج حتى يزول هذا المانع.
فالحاصل أن الولي مأمور بأن يزوج المرأة بعدما تصير خالية من الموانع، فعندما يباح تزويجها، وكذلك الرجل لا يصح له أن يتزوج بامرأة بينه وبينها موانع .