الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. logo       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
326801 مشاهدة print word pdf
line-top
نماء الرهن ومؤنته

ونماؤه تبعا له، ومؤنته على ربه.


قوله (ونماؤه تبعا له):
أي: نماء الرهن تبعا له، فإذا قدر مثلا أن الشاة ولدت، فولدها يصير رهنا معها، أو قدر أن البيت المرهون أجر، فأجرته تصير رهنا معه، وأجرته لمالكه المدين، وكذلك مثلا إذا كان الرهن عبدا، ثم إن العبد اشتغل واكتسب واحترف وحصل على كسب، فكسبه يصير رهنا معه، فنماؤه تبع له.
قوله (ومؤنته على ربه):
أي. ومؤونة الرهن على الراهن لا على المرتهن، فإذا كان الرهن أكياسا، واحتاجت إلى مستوح، وصاحب المستودع يريد أجرة فالأجرة على الراهن؛ لأنه مالكها، أو الرهن مثلا غنم، واحتاجت إلى راع، فأجرة الراعي على الراهن؛ لأنه مالك الغنم فأولادها- مثلا- له، وأجرتها عليه، فإذا احتاجت مثلا إلى علف، فإنه يحسب على الراهن.

line-bottom