عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) logo تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
329281 مشاهدة print word pdf
line-top
الضمان في الوكالة

وهو كسائر الأمناء، لا ضمان عليهم إلا بالتعدي أو التفريط، ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين.
ومن ادعى الرد من الأمناء: فإن كان بجعل: لم يقبل إلا ببينة، وإن كان متبرعا: قبل قوله بيمينه.


قوله (وهو كسائر الأمناء، لا ضمان عليهم إلا بالتعدي أو التفريط):
مثال ذلك: إذا وكلت شخصا في قبض دينك ثم تلف عنده، فهو لا يضمن لأنه أمين، وأما إذا وكلته أن يشتري لك بعيرا، فاشتراه وركبه وتلف البعير تحته، ففي هذه الحال يضمن؛ لأنه تعدى. كذلك إذا وكلته أن يشتري لك ثوبا، فاشتراه، فلبسه، فتمزق، أو مر بعود فمزقه، ففي هذه الحال يضمن؛ لأن هذا من التعدي، فالوكيل إذا تعدى أو فرط فإنه يضمن
قوله (ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين):
أي: أنه يقبل قوله بنفي تهمة التفريط أو التعدي عنه باليمين، فيحلف بالله أنه ما فرط، وأنه لم يلبس الثوب، ولم يركب البعير، ولم يهمل الأكياس، وأنه حفظها في حرزها.
قوله (ومن ادعى الرد من الأمناء: فإن كان بجعل: لم يقبل إلا ببينة... إلخ):
فإذا قال مثلا: قد أعطيتك وديعتك، فلا يقبل كلامه إلا ببينة، فتقول: هات بينة تشهد على أنك سلمتني الأمانة التي تحفظها بجعل أو سلمتني الدين، فإذا أتى ببينة قبل، وإذا لم يأت ببينة، فاليمين على المنكر.
أما إذا كان الوكيل متبرعا كالوكيل في الخصومة أو في حفظ الأكياس، وليس له مصلحة في ذلك، ثم ادعى أنها تلفت، فيقبل قوله بيمينه بدون بينة.

line-bottom