لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. logo اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
290402 مشاهدة print word pdf
line-top
الضمان في الوكالة

وهو كسائر الأمناء، لا ضمان عليهم إلا بالتعدي أو التفريط، ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين.
ومن ادعى الرد من الأمناء: فإن كان بجعل: لم يقبل إلا ببينة، وإن كان متبرعا: قبل قوله بيمينه.


قوله (وهو كسائر الأمناء، لا ضمان عليهم إلا بالتعدي أو التفريط):
مثال ذلك: إذا وكلت شخصا في قبض دينك ثم تلف عنده، فهو لا يضمن لأنه أمين، وأما إذا وكلته أن يشتري لك بعيرا، فاشتراه وركبه وتلف البعير تحته، ففي هذه الحال يضمن؛ لأنه تعدى. كذلك إذا وكلته أن يشتري لك ثوبا، فاشتراه، فلبسه، فتمزق، أو مر بعود فمزقه، ففي هذه الحال يضمن؛ لأن هذا من التعدي، فالوكيل إذا تعدى أو فرط فإنه يضمن
قوله (ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين):
أي: أنه يقبل قوله بنفي تهمة التفريط أو التعدي عنه باليمين، فيحلف بالله أنه ما فرط، وأنه لم يلبس الثوب، ولم يركب البعير، ولم يهمل الأكياس، وأنه حفظها في حرزها.
قوله (ومن ادعى الرد من الأمناء: فإن كان بجعل: لم يقبل إلا ببينة... إلخ):
فإذا قال مثلا: قد أعطيتك وديعتك، فلا يقبل كلامه إلا ببينة، فتقول: هات بينة تشهد على أنك سلمتني الأمانة التي تحفظها بجعل أو سلمتني الدين، فإذا أتى ببينة قبل، وإذا لم يأت ببينة، فاليمين على المنكر.
أما إذا كان الوكيل متبرعا كالوكيل في الخصومة أو في حفظ الأكياس، وليس له مصلحة في ذلك، ثم ادعى أنها تلفت، فيقبل قوله بيمينه بدون بينة.

line-bottom