الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك logo الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
302323 مشاهدة print word pdf
line-top
شرح حديث أصاب عمر أرضا بخيبر

وعن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي -صلى الله عليه وسلم- يستأمره فيها. فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، قال: فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها، ولا يورث، ولا يوهب، فتصدق بها على الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف ، لا جناح على من وليها أن يكمل منها بالمعروف، ويطعم صديقا، غير متمول مالا متفق عليه .


قوله: (وعن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي -صلى الله عليه وسلم- يستأمره فيها... الخ):
في هذا الحديث أن عمر -رضي الله عنه- أصاب أرضا بخيبر ؛ فجاء النبي -صلى الله عليه وسلم- يستأمره فيها، يعني: يسأله ماذا يفعل بهذه الأرض؟ فقال: إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها هذا هو الوقف: (حبست أصلها) تحبيس الأصل (وتصدقت بها) تسبيل المنافع، فأوقفها عمر وجعلها صدقة (لا يباع أصلها)، فالوقف لا يباع إلا إذا تعطل
(ولا يورث)، أي: لا يقتسمه الورثة، (ولا يوهب)، أي: لا يهبه أحد لأحد؛ بل يكون غلة هذه الأرض إذا كان فيها ثمار أو زرع أو فواكه- تصرف في (الفقراء) عموما، وفي (القربى)، أي: يقدم القريب؛ لأن له حقين: حق القرابة وحق الفقر، وفي (الرقاب) يعني: المملوك الذي كاتب سيده، وفي (سبيل الله) يعني: الغزاة، فيجهز منها الغازي ويشترى بها أسلحة للغزو؛ لأن هذا من القرب، (وابن السبيل) وهو المسافر الذي انقطع به الطريق، (والضيف) الذي ينزل عليك.
هكذا بين النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا الحديث أن الأفضل في الوقف تحبيس الأصل والتصدق بها
وهكذا إذا أوقف إنسان- في هذه الأوقات- دارا أو دكاكين، فإنه يتصدق بأجرتها على الفقراء، ويبني منها المساجد، ويفرش منها المساجد، ويجهز منها الغزاة، ويشتري منها أسلحة للغزاة وما أشبهها، ويجهز منها الموتى، ويعطي منها المسافر المنقطع به الطريق، أو يعطي أقاربه ذوي الحاجة، أو ما أشبه ذلك، ومثلها أيضا- وإن لم تذكر- الأضاحي، فإذا جعل فيها الأضاحي فإنها تنفذ، وذلك لأنها من الصدقات، ومثلها الحج، فإذا قال: يخبئ لي من أجرتها؛ فإن هذا أيضا من القرب.
وقد كانوا قديما يوقفون على تنوير المساجد، وعلى الدلاء التي تجعل على البئر سواء توضع قرب المسجد لمن يتوضأ، أو في وسط البلد لمن يرتوي، فهذا الدلو يعتبر وقف تبرع به صاحبه فله فيه أجر.

line-bottom