حكم التقاط اللقيط والقيام به
والتقاط اللقيط، والقيام به: فرض كفاية. فإذا تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله.
قوله: ( والتقاط اللقيط والقيام به: فرض كفاية):
اللقيط هو: الطفل الذي لا يعرف نسبه، كأن يكون نبذ أو ضل، فإذا وجدت طفلا ابن يوم أو ساعة- مثلا- منبوذا في زاوية أو مكان وهو حي، فأخذه فرض كفاية؛ وذلك لأنه نفس محترمة، فمن أخذه وأرضعه ورباه فإن له أجرا حيث
أحيا نفسا،
وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا 
المائدة: 32 فيحرص على أخذه، وكذلك لو كان كبيرا، كما لو كان ابن شهرين أو خمسة أو ابن سنة، ولكن إذا ترك مات؛ فإنه يأخذه.
قوله: (فإذا تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله):
يعني: إذا تعذرت نفقته من بيت المال؛ فالنفقة على من علم حاله من المسلمين، فإذا أخذته وأنت عاجز، فعلى المحسنين أن يعطوك نفقته حتى يكبر.
فإذا جاءك إنسان وقال: هذا ولدي وأقام بينة أو قامت قرائن، فإنك تسلمه له.