إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. logo إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
279127 مشاهدة print word pdf
line-top
أنواع اللقطة

وهي على ثلاثة أضرب:
أحدها: ما تقل قيمته، كالسوط والرغيف ونحوهما، فيملك بلا تعريف.
والثاني: الضوال التي تمتنع من صغار السباع، كالإبل، فلا تملك بالالتقاط مطلقا.
والثالث: ما سوى ذلك، فيجوز التقاطه.


قوله: (وهي على ثلاثة أضرب: أحدها: ما تقل قيمته، كالسوط والرغيف ونحوهما فيملك بلا تعريف... إلخ):
ذكر أن اللقطة ثلاثة أضرب
الأول: ما تقل قيمته: كالسوط والرغيف والتمرة ونحوها فيملك بلا تعريف، فإذا وجدت رغيفا فإنك تملكه بدون تعريف، وكذا إذا وجدت حبلا صغيرا، أو عصا عادية ساقطة في الأرض، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فرفعها وقال: 2 فمثل هذا يتسامح فيه؟ لأنه إذا فقده
صاحبه عادة لا يسعى في طلبه، ولا يهتم له.
الثاني: الضوال: وهي التي تمتنع من صغار السباع؛ كالإبل والبقر، فهذه عادة تمتنع من السبع، فإذا وجدتها فلا تتعرض لها ولا تأخذها، كما يأتينا في الحديث، أما الغنم فإنها لا تمتنع من السبع فإذا وجدت في البرية فإنها تلتقط ويحتفظ بها لصاحبها الذي ضاعت منه.
الثالث: ما سوى ذلك: مما عدا ذلك من بقية الأموال؛ فيجوز التقاطه.
وهل الأفضل التقاطه أو تركه؛ يعني: إذا وجدت- مثلا- دراهم ساقطة في الطريق، هل الأفضل أن تأخذها أو تتركها؟
الجواب: إن كنت تؤمل أن يرجع صاحبها فاتركها، وإن كنت تخاف أن هناك من يأخذها ويخفيها وأنت تأخذها وتعرفها؛ فخذها، وإن استوى الأمران فلك خيار، فإذا كان المكان فيه من إذا وجدها يغلب عليه إخفاؤها وهو يعرف ما يحل وما يحرم، فالأفضل لك أن تأخذها وأن تحرص على تعريفها.

line-bottom