من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
229057 مشاهدة
أنواع اللقطة

وهي على ثلاثة أضرب:
أحدها: ما تقل قيمته، كالسوط والرغيف ونحوهما، فيملك بلا تعريف.
والثاني: الضوال التي تمتنع من صغار السباع، كالإبل، فلا تملك بالالتقاط مطلقا.
والثالث: ما سوى ذلك، فيجوز التقاطه.


قوله: (وهي على ثلاثة أضرب: أحدها: ما تقل قيمته، كالسوط والرغيف ونحوهما فيملك بلا تعريف... إلخ):
ذكر أن اللقطة ثلاثة أضرب
الأول: ما تقل قيمته: كالسوط والرغيف والتمرة ونحوها فيملك بلا تعريف، فإذا وجدت رغيفا فإنك تملكه بدون تعريف، وكذا إذا وجدت حبلا صغيرا، أو عصا عادية ساقطة في الأرض، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فرفعها وقال: 2 فمثل هذا يتسامح فيه؟ لأنه إذا فقده
صاحبه عادة لا يسعى في طلبه، ولا يهتم له.
الثاني: الضوال: وهي التي تمتنع من صغار السباع؛ كالإبل والبقر، فهذه عادة تمتنع من السبع، فإذا وجدتها فلا تتعرض لها ولا تأخذها، كما يأتينا في الحديث، أما الغنم فإنها لا تمتنع من السبع فإذا وجدت في البرية فإنها تلتقط ويحتفظ بها لصاحبها الذي ضاعت منه.
الثالث: ما سوى ذلك: مما عدا ذلك من بقية الأموال؛ فيجوز التقاطه.
وهل الأفضل التقاطه أو تركه؛ يعني: إذا وجدت- مثلا- دراهم ساقطة في الطريق، هل الأفضل أن تأخذها أو تتركها؟
الجواب: إن كنت تؤمل أن يرجع صاحبها فاتركها، وإن كنت تخاف أن هناك من يأخذها ويخفيها وأنت تأخذها وتعرفها؛ فخذها، وإن استوى الأمران فلك خيار، فإذا كان المكان فيه من إذا وجدها يغلب عليه إخفاؤها وهو يعرف ما يحل وما يحرم، فالأفضل لك أن تأخذها وأن تحرص على تعريفها.