إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا logo قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
303957 مشاهدة print word pdf
line-top
القتل الخطأ

الثالث: الخطأ، وهو: أن تقع الجناية منه بغير قصد بمباشرة أو سبب.
ففي الأخير لا قود ؛ بل الكفارة في مال القاتل، والدية على عاقلته، وهم:
عصابته كلهم، قريبهم وبعيدهم، توزَّع عليهم الدية بقدر حالهم، وتؤجل عليهم ثلاث سنين، كل سنة يحملون ثلثها.


القسم الثالث: الخطأ:
قوله: (الثالث: الخطأ: وهو أن تقع الجناية منه بغير قصد بمباشرة أو سبب):
الخطأ: هو أن تقع الجناية منه بغير قصد، فإذا رمى صيدًا فأصاب به إنسانًا فهذا

خطأ، ومثلها حوادث السيارات فلو صدم إنسانًا بسيارته وكان مسرعًا فهذا من الخطأ، ولو حفر حفرة في الطريق فسقط فيها أعمى فمات فإن عليه الدية، أو وضع حجارة في طريق ضيق فجاء إنسان غافل فعثر به فمات بسببه فإن عليه الدية. إذن فشبه العمد والخطأ فيهما الدية والكفارة.
قوله: (ففي الأخير لا قود؛ بل الكفارة في مال القاتل،... إلخ):
أي: قتل الخطأ لا قصاص فيه، بل فيه الكفارة والدية، والكفارة تكون من مال القاتل، وهي: تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين قال تعالى: وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا النساء: 92 .
أما الدية فتكون على العاقلة، وعاقلة الرجل هم أقاربه: إخوته، وأعمامه، وبنو أعمامه، وأعمام أبيه وبنوهم وبنو بنيهم، وأعمام جده وبنوه وأبناء بنيهم، وأعمام جد أبيه وبنوهم وبنو بنيهم، ونحو ذلك إلى الجد الخامس أو السادس توزع بينهم هذه الدية وتفرق عليهم على ثلاث سنين حتى لا تجحف بأموالهم، وذلك لأن من شأن العاقلة أنهم يتحامون وأن بعضهم يرفق ببعض، فلو أوجبناها في ماله وهو غير متعمد لأضرت به فكان من الحكمة جعلها على العاقلة، وكذلك جعلها مفرقة على ثلاث سنين حتى لا تسبب لهم ضررًا، وهذا في دية الخطأ وكذلك دية شبه العمد.
وقوله: (قريبهم وبعيدهم): البعد حدد إلى الجد الخامس أو السادس على

حسب كثرتهم وقلتهم، توزع عليهم بقدر حالهم، وإذا كان بعضهم أحسن حالا من بعض فإنه يزاد على الغني أكثر من الفقير.

line-bottom