تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. logo الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
302379 مشاهدة print word pdf
line-top
القتل الخطأ

الثالث: الخطأ، وهو: أن تقع الجناية منه بغير قصد بمباشرة أو سبب.
ففي الأخير لا قود ؛ بل الكفارة في مال القاتل، والدية على عاقلته، وهم:
عصابته كلهم، قريبهم وبعيدهم، توزَّع عليهم الدية بقدر حالهم، وتؤجل عليهم ثلاث سنين، كل سنة يحملون ثلثها.


القسم الثالث: الخطأ:
قوله: (الثالث: الخطأ: وهو أن تقع الجناية منه بغير قصد بمباشرة أو سبب):
الخطأ: هو أن تقع الجناية منه بغير قصد، فإذا رمى صيدًا فأصاب به إنسانًا فهذا

خطأ، ومثلها حوادث السيارات فلو صدم إنسانًا بسيارته وكان مسرعًا فهذا من الخطأ، ولو حفر حفرة في الطريق فسقط فيها أعمى فمات فإن عليه الدية، أو وضع حجارة في طريق ضيق فجاء إنسان غافل فعثر به فمات بسببه فإن عليه الدية. إذن فشبه العمد والخطأ فيهما الدية والكفارة.
قوله: (ففي الأخير لا قود؛ بل الكفارة في مال القاتل،... إلخ):
أي: قتل الخطأ لا قصاص فيه، بل فيه الكفارة والدية، والكفارة تكون من مال القاتل، وهي: تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين قال تعالى: وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا النساء: 92 .
أما الدية فتكون على العاقلة، وعاقلة الرجل هم أقاربه: إخوته، وأعمامه، وبنو أعمامه، وأعمام أبيه وبنوهم وبنو بنيهم، وأعمام جده وبنوه وأبناء بنيهم، وأعمام جد أبيه وبنوهم وبنو بنيهم، ونحو ذلك إلى الجد الخامس أو السادس توزع بينهم هذه الدية وتفرق عليهم على ثلاث سنين حتى لا تجحف بأموالهم، وذلك لأن من شأن العاقلة أنهم يتحامون وأن بعضهم يرفق ببعض، فلو أوجبناها في ماله وهو غير متعمد لأضرت به فكان من الحكمة جعلها على العاقلة، وكذلك جعلها مفرقة على ثلاث سنين حتى لا تسبب لهم ضررًا، وهذا في دية الخطأ وكذلك دية شبه العمد.
وقوله: (قريبهم وبعيدهم): البعد حدد إلى الجد الخامس أو السادس على

حسب كثرتهم وقلتهم، توزع عليهم بقدر حالهم، وإذا كان بعضهم أحسن حالا من بعض فإنه يزاد على الغني أكثر من الفقير.

line-bottom