من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده logo إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
279217 مشاهدة print word pdf
line-top
القتل الخطأ

الثالث: الخطأ، وهو: أن تقع الجناية منه بغير قصد بمباشرة أو سبب.
ففي الأخير لا قود ؛ بل الكفارة في مال القاتل، والدية على عاقلته، وهم:
عصابته كلهم، قريبهم وبعيدهم، توزَّع عليهم الدية بقدر حالهم، وتؤجل عليهم ثلاث سنين، كل سنة يحملون ثلثها.


القسم الثالث: الخطأ:
قوله: (الثالث: الخطأ: وهو أن تقع الجناية منه بغير قصد بمباشرة أو سبب):
الخطأ: هو أن تقع الجناية منه بغير قصد، فإذا رمى صيدًا فأصاب به إنسانًا فهذا

خطأ، ومثلها حوادث السيارات فلو صدم إنسانًا بسيارته وكان مسرعًا فهذا من الخطأ، ولو حفر حفرة في الطريق فسقط فيها أعمى فمات فإن عليه الدية، أو وضع حجارة في طريق ضيق فجاء إنسان غافل فعثر به فمات بسببه فإن عليه الدية. إذن فشبه العمد والخطأ فيهما الدية والكفارة.
قوله: (ففي الأخير لا قود؛ بل الكفارة في مال القاتل،... إلخ):
أي: قتل الخطأ لا قصاص فيه، بل فيه الكفارة والدية، والكفارة تكون من مال القاتل، وهي: تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين قال تعالى: وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا النساء: 92 .
أما الدية فتكون على العاقلة، وعاقلة الرجل هم أقاربه: إخوته، وأعمامه، وبنو أعمامه، وأعمام أبيه وبنوهم وبنو بنيهم، وأعمام جده وبنوه وأبناء بنيهم، وأعمام جد أبيه وبنوهم وبنو بنيهم، ونحو ذلك إلى الجد الخامس أو السادس توزع بينهم هذه الدية وتفرق عليهم على ثلاث سنين حتى لا تجحف بأموالهم، وذلك لأن من شأن العاقلة أنهم يتحامون وأن بعضهم يرفق ببعض، فلو أوجبناها في ماله وهو غير متعمد لأضرت به فكان من الحكمة جعلها على العاقلة، وكذلك جعلها مفرقة على ثلاث سنين حتى لا تسبب لهم ضررًا، وهذا في دية الخطأ وكذلك دية شبه العمد.
وقوله: (قريبهم وبعيدهم): البعد حدد إلى الجد الخامس أو السادس على

حسب كثرتهم وقلتهم، توزع عليهم بقدر حالهم، وإذا كان بعضهم أحسن حالا من بعض فإنه يزاد على الغني أكثر من الفقير.

line-bottom