عدة المطلقة بعد الدخول
* وإن كان قد دخل بها أو خلا بها:
* فإن كانت حاملاً: فعدتها وضع حملها قصرت المدة أو طالت.
.
قوله: (وإن كان قد دخل بها أو خلا بها: فإن كانت حاملاً: فعدتها وضع حملها، قصرت المدة أو طالت):
يعني: إذا طلقها بعد أن دخل بها أو بعد أن خلا بها، فهذه إما أن تكون حاملاً: فعدتها وضع حملها كالمتوفى عنها زوجها طالت المدة أم قصرت؛ لعموم الآية:
وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ 
الطلاق: 4 وعليه أن ينفق عليها مدة الحمل، قال تعالى:
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ 
الطلاق: 6 .